• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

Covid-19 رئيس بلدية بن عروس ينتقد منشورا لرئاسة الحكومة ويعتبره "غير شرعي"

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

KINGSAT 33

نجم المنتدى
إنضم
25 أوت 2013
المشاركات
37.994
مستوى التفاعل
92.741
رئيس بلدية بن عروس ينتقد منشورا لرئاسة الحكومة ويعتبره "غير شرعي"
نشر في الشروق يوم 29 - 03 - 2020

اعتبر رئيس بلدية بن عروس محمد المزوغى أن المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 25 مارس 2020 الذى ينص على الاستشارة الوجوبية لكل القرارات التى يتم إصدارها من السلط المحلية "لم يكن موفقا من الناحية القانونية و لا يتسم بالشرعية"، وفق تعبيره.
واضاف المزوغي في تصريح للشروق اليوم، أنه لا يمكن بأي حال "الارتداد على المسار اللامركزى بمجرد منشور يتيم وكأن السلطة المحلية مجرد إدارة مركزية تتبع مصالح رئاسة الحكومة مما يجعل المنشور المذكور توجيهى فى إطار التنسيق و لا يرقى إلى درجة الالزام"، بحسب تعبيره.
وتابع "الوقت غير مناسب لاسباغ هاته المرحلة الاستثنائية بتنازع إيجابي بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية تبعا لما يعرفه العالم و تونس خاصة من ظرف إستثنائي عصيب ناجم عن انتشار وباء الكورونا".
وقال المزوغي "أمام هذا الظرف الصعب الذي يحتم علينا اتخاذ كافة التدابير الاحترازية و الوقائية لحماية أبناء شعبنا من هذا الوباء الخطير وجب على البلديات تحمل مسؤوليتها التاريخية فى امتحان عسير لمسار اللامركزية مؤمنة بأن قراراتها تتسم بالشريعة و لا سلطان عليها سوى القضاء الذى تكون مذعنة له و خاضعة لاحكامه".
وذكر المزوغي بأحكام الفصل 240 في فقرته الأخيرة الذي نص على ما يلي:
"يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية و التصرف فيها و خاصة منها:.....ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة و اتخاذ التراتيب العامة في شأنها. و الفصل من 257 من نفس المجلة الذي خول لرئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي " الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية و الصحية و الإجتماعية و البيئية بمعاينة مخالفات الترايب البلدية.
و الفصل 267 من مجلة الجماعات المحلية الذي نص صراحة على أنه ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة و الصحة العامة و المحافظة على إطار عيش سليم.."
و الفصل 276 " تكون القرارات الترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعة المحلية....يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الإنعكاسات المالية .... خلافا لاحكام الفصل 46 من هذا القانون يمكن لللمجلس لبلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبى بمجرد تعلقيه و إيداعه لدى الوالي و إعلام العموم بأي وسلية متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية .."
و أمام هذا الجائحة التي تغزو بلادنا وجب علينا تكثيف الجهد و اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحفظ صحة المواطن و وقايته من كل ما يهدد حياته مما يجعل القرارات بالبلدية الضرورية تتسم بالشرعية اعتمادا على الباب السابع من دستور 2014 و مقتضيات مجلة الجماعات المحلية و التذكير بأن المجالس البلدية منتخبة و لا تخضع لسلطة رئاسية وقد انتخبهم المواطنون و غير معينين يحكمهم القسم وضمائرهم لخدمة ناخبيهم.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى