خبر يهم العاملين لحسابهم الخاص: هذه شروط الانتفاع بالمنح الاستثنائية

RAMZi-B

مسؤول قسم الشغل و المعاملات الالكترونية
طاقم الإدارة
إنضم
22 جوان 2014
المشاركات
1.486
مستوى التفاعل
2.072
-حقائق أون لاين-

نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 لسنة 2020 أمر حكومي يضبط شروط وصيغ واجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".



وفيما يلي نص الأمر الحكومي:



أمر حكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".



إن رئيس الحكومة،



باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل،



بعد الاطلاع على الدستور، وعلى جملة من القوانين:



وعلى رأي المحكمة الإدارية.



يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:



الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.



الفصل 2 ـ يشترط للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه توفر الشروط التالية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ:



- الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،



- التسجيل لدى مصالح الجباية ضمن النظام الجبائي التقديري.



- وبالنسبة لغير الخاضعين لواجب التصريح بالوجود لدى مصالح الجباية إثبات تعاطي النشاط بمقتضى بطاقة مهنية نافذة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.



الفصل 3 ـ للإنتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 منه من غير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجلين لدى مصالح الجباية في تاريخ صدوره والخاضعين وجوبا لإيداع تصريح بوجودهم أن ينخرطوا بالصندوق وأن يودعوا تصريحا بالوجود لدى مصالح الجباية في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.



يسري مفعول الانخراط من تاريخ إتمام هذا الإجراء.



الفصل 4 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه والمحددة بمائتي دينار (200) بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.



ويتوقف صرف المنح المذكورة عند استئنافهم لأنشطتهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل.



الفصل 5 ـ يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص الخاضعين للنظام التقديري الذين تنسحب عليهم أحد الوضعيات التالية:



- عدم إيداع التصريح بالضريبة التقديرية بعنوان سنتي 2017 و2018،



- غير متواجد في عنوان النشاط المصرح به لدى مصالح الجباية،



- اقتناء عقارات أو منقولات بمبلغ يساوي أو يفوق 100 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،



- اكتتاب مساهمات في شركات بمبلغ يساوي أو يفوق 20 ألف دينارا بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،



- إبرام صفقات منجزة فعليا مستقاة من تصاريح المؤجّر بمبلغ صافي يساوي أو يفوق 50 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،



- تحقيق مداخيل رؤوس أموال منقولة بمبلغ يساوي أو يفوق 500 دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،



- تحقيق مداخيل عقارية بمبلغ يساوي أو يفوق 12 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019،



- الانتفاع بأجر أو بجراية عمرية يفوق مبلغها الصافي 200 دينارا شهريا،



- امتلاك أكثر من عربة واحدة خلال سنة 2019،



- الحصول على مبالغ خاضعة للخصم من المورد (صفقات، عمولات، أتعاب،...) بمبلغ صاف يساوي أو يفوق 50 ألف دينار بعنوان سنة من سنوات 2016 إلى 2019.



كما يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي، الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص الذين ثبت استفادتهم بالمنح الاجتماعية الاستثنائية والظرفية في إطار برامج الإحاطة بالعائلات المعوزة أو العائلات محدودة الدخل في إطار إجراءات التوقي من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" أو غيرها من المنح المسندة في إطار مختلف البرامج العمومية.



كما يستثنى الباعثون المنتفعون في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بمنحة المرافقة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عملا بمقتضيات الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.



الفصل 6 ـ للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين على العاملين لحسابهم الخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي إتمام إجراءات التسجيل وتقديم مطالبهم على المنصة الإلكترونية على العنوان التالي www.batinda.gov.tn مستوفاة لكامل الشروط والبيانات المستوجبة.



الفصل 7 ـ تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدمة من قبل العاملين لحسابهم الخاص والبت فيها بالتنسيق بين مصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وبعد استيفاء القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل والسلط العمومية للتثبت من مدى استحقاق العاملين لحسابهم الخاص للمنح الظرفية والاستثنائية وتفادي ازدواجية انتفاعهم بالمنح المسندة بعنوان تدخلات اجتماعية أو برامج عمومية أخرى.



ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا العنوان إثر ذلك صرف مبالغ المنح المقررة لفائدة مستحقيها ضمن حساباتهم البنكية أو البريدية ويتم إعلام المعنيين بمآل مطالبهم عبر رسائل إلكترونية مع بيان أسباب الرفض عند الاقتضاء.



الفصل 8 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنح الاستثنائية والظرفية وعدد المنتفعين بها في صيغة إلكترونية.



الفصل 9 ـ يمكن بالاتفاق مع الممولين الأجانب إعادة استعمال حصيلة قروض أو هبات أو جزء منها لمجابهة التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض مع الأطراف المعنية.



الفصل 10 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 
أعلى