سؤال الزكاة (الفطر و المال)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

rootx

نجم المنتدى
إنضم
8 ماي 2017
المشاركات
2.408
مستوى التفاعل
5.971
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أنا أعزب مقيم في الخارج و عندي أسئلة تتعلق بالزكاة

هل يمكن أن أخرج فوق القيمة المستوجبة للزكاة (بنية نصاب الزكاة و البقية صدقة) أم يجب أن أخرج القيمة المطلوبة بالظبط دون زيادة أو نقصان ؟ (يتعلق هذا السؤال بزكاة الفطر و كذلك زكاة المال)

بالنسبة لزكاة الفطر جرت العادة أن أعطيها في شكل مبلغ مالي أدفعه لأحد الجوامع المحلية
مع استحالة هذا الأمر في الظروف الراهنة هل يمكن أن أدفعها لأحد المحتاجين من أهل الجالية المسلمة أو أوكل أهلي يدفعونها عني في تونس ؟

في خصوص زكاة الفطر من المال سمعت عدة أقاويل عن وجوب إخراجها في شكل صاع من قوت أهل البلد و أن مالكا رضي الله عنه يرى هذا الرأي
بصراحة ليس لي من العلم كي أستطع الحسم في هذه المسألة

بارك الله في جهودكم و شكرا على رحابة الصدر
 
لك كل ذلك وجائز فعله إلا فيما ذكرته عن الزائد ما حُدد في الزكاة يكون بنية التصدق والتطوع .
أما عن إخراج الزكاة بالقيمة كان معمولا به كمعاذ بن جبل أخذ عوضا عن ذلك ما يُلبس وكذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومئات من فطاحل العلماء لأن القيمة أنفع للفقير
 
لك كل ذلك وجائز فعله إلا فيما ذكرته عن الزائد ما حُدد في الزكاة يكون بنية التصدق والتطوع .
أما عن إخراج الزكاة بالقيمة كان معمولا به كمعاذ بن جبل أخذ عوضا عن ذلك ما يُلبس وكذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومئات من فطاحل العلماء لأن القيمة أنفع للفقير

بارك الله فيك و نفع بك
هل يمكن أن تشرح أكثر النقطة الملونة بالأحمر ؟
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أنا أعزب مقيم في الخارج و عندي أسئلة تتعلق بالزكاة

هل يمكن أن أخرج فوق القيمة المستوجبة للزكاة (بنية نصاب الزكاة و البقية صدقة) أم يجب أن أخرج القيمة المطلوبة بالظبط دون زيادة أو نقصان ؟ (يتعلق هذا السؤال بزكاة الفطر و كذلك زكاة المال)

بالنسبة لزكاة الفطر جرت العادة أن أعطيها في شكل مبلغ مالي أدفعه لأحد الجوامع المحلية
مع استحالة هذا الأمر في الظروف الراهنة هل يمكن أن أدفعها لأحد المحتاجين من أهل الجالية المسلمة أو أوكل أهلي يدفعونها عني في تونس ؟

في خصوص زكاة الفطر من المال سمعت عدة أقاويل عن وجوب إخراجها في شكل صاع من قوت أهل البلد و أن مالكا رضي الله عنه يرى هذا الرأي
بصراحة ليس لي من العلم كي أستطع الحسم في هذه المسألة

بارك الله في جهودكم و شكرا على رحابة الصدر


 
لك كل ذلك وجائز فعله إلا فيما ذكرته عن الزائد ما حُدد في الزكاة يكون بنية التصدق والتطوع .
أما عن إخراج الزكاة بالقيمة كان معمولا به كمعاذ بن جبل أخذ عوضا عن ذلك ما يُلبس وكذلك عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومئات من فطاحل العلماء لأن القيمة أنفع للفقير
السلام عليكم اخي، ماهي الادلة او الاحاديث المعتمده في قولك على ان معاذا و العمرين و غيرهم اجازوها نقدا ؟
 
السلام عليكم اخي، ماهي الادلة او الاحاديث المعتمده في قولك على ان معاذا و العمرين و غيرهم اجازوها نقدا ؟
ابحث وحدك أنا أكذب غير صادق
قال: وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء، قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم
علماء المالكية الذين قالوا بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر :
1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك
3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك
4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم تلميذ الإمام
5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك
وهي رواية عن مالك نقلها ابن عبد البر عنه في الكافي وآخر الأقوال التي رجع إليها ابن القاسم كما في البيان والتحصيل
وهو اختيار الإمام القرطبي المالكي المفسر ، وقال الشيخ الصاوي المالكي : "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم".
ومن قال بأن هناك إجماع من المالكية على إخراج زكاة الفطر طعاما فهذا الإجماع باطل بل القولان في المذهب المالكي..
وهناك عدة أمور معتبرة تدل على أن القيمة تجزئ في الزكاة والكفارات، وترد على ما اختاره من المالكية من قال بعدم الجواز.
حكم إخراج زكاة الفطر نقودا عموما عند السلف والفقهاء:
القائلون بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر
● من الصحابة رضوان الله عليهم
-عمر بن الخطاب
-عبد الله بن عمر
ـ عبد الله بن مسعود
ـ عبد الله بن عبّاس
ـ معاذ بن جبل
ـ قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8)
● من أئمّة التابعين
ـ عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم.
ـ الحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر.
ـ طاووس بن كيسان
- عطاء بن أبي رباح
- إسحاق بن راهويه
ـ سفيان الثوري
(مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280)
● من فقهاء المذاهب
ـ أبو عمرو الأوزاعي
ـ أبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه
ـ أحمد بن حنبل في رواية عنه
ـ الإمام البخاري: وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .
ـ شمس الدين الرملي من الشافعية.
اختيار ابن تيمية
قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ ,
ومن أخرج طعاما فهو الأصل في ذلك ومحل الاتفاق ، ومن أخرج نقودا فجاز لما ذكرنا
من الذين اخرجوا الزكاة نقدا او بدلوا صنف الزكاة فاجازوا الثياب مكان الزروع مثلا
معاذ بن جبل وعثمان وعلي ومعاويه وابن العباس وعمر بن عبد العزيز
وكان في عهد عمر بن عبد العزيز ثلاثة الالاف صحابي لم ينكروا عليه اخراج الزكاة نقدا
وعندما ارسل الرسول صلي الله عليه وسلم معاذ بن جبل لجمع الزكاة من اليمن في المحاصيل الزراعيه
طلب معاذ بن جبل من اهل اليمن ان يدفعوا لعه الزكاة منسوجات ..وقال هي انفع لاهل المدينة وسكت الرسول عن ذلك مما يعتبر اقرار لفعل معاذ

التفصيل
قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض).
ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ.
وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع.
وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.
وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر.
وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة)
 
التعديل الأخير:
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى