رشيد التلمساني
عضو نشيط
- إنضم
- 10 ماي 2020
- المشاركات
- 157
- مستوى التفاعل
- 424
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
شرع الإسلام وسائل الكسب الحلال كالتجارة والصناعة والزراعة، وحرم الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بمصلحة المجتمع ، وجعل كل كسب يأتي عن طريق ذلك محرما، لأنه جاء بوسيلة محرمة وعن طريق غير مشروع ، وهذه أمثلة عن أهم وسائل الكسب غير المشروع:
1 - الرشوة:
لقد حرم الإسلام الظلم والاستغلال، فالذي يستغل حاجة أخيه وضائقته فيطلب منه مالا مقابل قضاء حاجته أو تيسيرها له أو من أجل التوسط له لدى المسؤول يسمى في الشريعة مرتشيا ، والرشوة حرام، يقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تُدْلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما".
2 - السرقة:
لقد حرم الإسلام الاعتداء على أموال الفرد والمجتمع، فالذي يعتدي عليها يسمى في الشريعة سارقا، والسرقة حرام، يقول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيدِيَهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم).
3 - الغش:
لقد حرم الإسلام الإضرار بالناس، والغش إضرار بالناس وخيانة في المعاملة وإيغار للصدور، والذي يفعل ذلك يسمى في الشريعة غشاشا، والغش حرام، يقول الله تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يَستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسِرون)، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا".
4 - الاحتكار:
لقد حرم الإسلام الاحتكار، لأنه يؤدي إلى اختفاء السلع وارتفاع ثمنها، و في ذلك إضرار بالمجتمع وإجحاف بحقوق أفراده، والذي يفعل ذلك يسمى في الشريعة محتكرا، والاحتكار حرام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا يحتكر إلا خاطئ"، ويقول أيضا: "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه".
شرع الإسلام وسائل الكسب الحلال كالتجارة والصناعة والزراعة، وحرم الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بمصلحة المجتمع ، وجعل كل كسب يأتي عن طريق ذلك محرما، لأنه جاء بوسيلة محرمة وعن طريق غير مشروع ، وهذه أمثلة عن أهم وسائل الكسب غير المشروع:
1 - الرشوة:
لقد حرم الإسلام الظلم والاستغلال، فالذي يستغل حاجة أخيه وضائقته فيطلب منه مالا مقابل قضاء حاجته أو تيسيرها له أو من أجل التوسط له لدى المسؤول يسمى في الشريعة مرتشيا ، والرشوة حرام، يقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تُدْلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما".
2 - السرقة:
لقد حرم الإسلام الاعتداء على أموال الفرد والمجتمع، فالذي يعتدي عليها يسمى في الشريعة سارقا، والسرقة حرام، يقول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيدِيَهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم).
3 - الغش:
لقد حرم الإسلام الإضرار بالناس، والغش إضرار بالناس وخيانة في المعاملة وإيغار للصدور، والذي يفعل ذلك يسمى في الشريعة غشاشا، والغش حرام، يقول الله تعالى: (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يَستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسِرون)، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا".
4 - الاحتكار:
لقد حرم الإسلام الاحتكار، لأنه يؤدي إلى اختفاء السلع وارتفاع ثمنها، و في ذلك إضرار بالمجتمع وإجحاف بحقوق أفراده، والذي يفعل ذلك يسمى في الشريعة محتكرا، والاحتكار حرام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا يحتكر إلا خاطئ"، ويقول أيضا: "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه".
التعديل الأخير: