- إنضم
- 28 مارس 2011
- المشاركات
- 6.719
- مستوى التفاعل
- 17.132
أُذكِّر الآخوة ولو خرجنا عن أصل الموضوع ما استدل به المالكية على مذهبهم في من أفطر سهوًا في رمضان :
الأول: أن الصوم لا يمكن أن يوجد مع ضده وهو الإفطار، لأنه متى لم يوجد الإمساك، وهو الركن الأساس في الصوم فلم توجد حقيقته، ولم يكن هناك امتثال للأمر بالإمساك.
قال ابن العربي: فأما القضاء فلابد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، كالحدث يبطل الطهارة سهوا جاء أو عمدا، وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل التأويل.
الثاني: قياس ركن الإمساك على ركن النية في الصوم.
قال الباجي: والدليل على صحة ما نقوله أن ما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد فإنه يفسده بعدمه على وجه النسيان كالنية.
وقال القاضي عبدالوهاب: ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه، فلا يصح مع سهوه، اصله ترك النية.
الثالث: القياس أيضا، قال ابن رشد: وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة.
الرابع: قياس الأولى، قال القاضي عبد الوهاب: ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلف حصّل أكلا في رمضان كالعامد، ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض كالمريض، ولأن القضاء اذا وجدب على المريض مع كونه أعذر من الناسي، كان يجب على الناسي أولى.
الخامس: أن حديث أبي هريرة مفيد لرفع المؤاخذة بالإثم وليس فيه نفي حكم القضاء، وقد تقرر في الأصول أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على حكم دلالة على عدمه.
قال أبو عبدالله التلمساني: ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وآله وسلم على حكم، لو كان مشروعا لبينه
الأول: أن الصوم لا يمكن أن يوجد مع ضده وهو الإفطار، لأنه متى لم يوجد الإمساك، وهو الركن الأساس في الصوم فلم توجد حقيقته، ولم يكن هناك امتثال للأمر بالإمساك.
قال ابن العربي: فأما القضاء فلابد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، كالحدث يبطل الطهارة سهوا جاء أو عمدا، وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل التأويل.
الثاني: قياس ركن الإمساك على ركن النية في الصوم.
قال الباجي: والدليل على صحة ما نقوله أن ما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد فإنه يفسده بعدمه على وجه النسيان كالنية.
وقال القاضي عبدالوهاب: ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه، فلا يصح مع سهوه، اصله ترك النية.
الثالث: القياس أيضا، قال ابن رشد: وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة.
الرابع: قياس الأولى، قال القاضي عبد الوهاب: ودليلنا على وجوب القضاء أنه مكلف حصّل أكلا في رمضان كالعامد، ولأنه أكل في صوم مفترض لا يسقط بالمرض كالمريض، ولأن القضاء اذا وجدب على المريض مع كونه أعذر من الناسي، كان يجب على الناسي أولى.
الخامس: أن حديث أبي هريرة مفيد لرفع المؤاخذة بالإثم وليس فيه نفي حكم القضاء، وقد تقرر في الأصول أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على حكم دلالة على عدمه.
قال أبو عبدالله التلمساني: ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وآله وسلم على حكم، لو كان مشروعا لبينه
التعديل الأخير: