سؤال هل يتحول الدين لصدقة ؟

جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة, وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما عدا أشهب, وهو الأصح عند الشافعية, وقول أبي عبيد.
ووجه المنع: أن الزكاة لحق الله تعالى, فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله, واستيفاء دينه.

هل يحتسب مبلغ الدين عند احتساب مبلغ الزكاة ؟
 
معناها أنتَ مسلف واحد هذا الدين ينضاف إلى مالك عند قبضه ويُزكى مرة واحدة لعام واحد ولو بقي عند المدين أعواما فإن لم تتحصل على دينك من المدين لعدم نيته الخلاص فلا يُزكى
 
هل يحتسب مبلغ الدين عند احتساب مبلغ الزكاة ؟
نقولو النصاب 10 ملاين
انت مسلف مليون لشخص ما
دار الحول على 9 ملاين ما تزكيش عليهم لان 9 لم تبلغ النصاب ..اذا رجع لك قبل اكتمال الحول بساعة زكي عليهم
 
معناها أنتَ مسلف واحد هذا الدين ينضاف إلى مالك عند قبضه ويُزكى مرة واحدة لعام واحد ولو بقي عند المدين أعواما فإن لم تتحصل على دينك من المدين لعدم نيته الخلاص فلا يُزكى

ينضاف عند قبضه .
اي عندما لا يتم ارجاعه بتهاون او بتأخير تجاوز موعد اخراج الزكاة فلا يحتسب .
 
هل يحتسب مبلغ الدين عند احتساب مبلغ الزكاة ؟
الإسلام في جانب المعاملات لا تنفذ أحكامه إلا على ما هو حاصل لديك.. لا تسري أحكامه على الفرضيات أو التوقعات سواء في الزكاة أو البيع أو الكراء...إلخ .
 
ينضاف عند قبضه .
اي عندما لا يتم ارجاعه بتهاون او بتأخير تجاوز موعد اخراج الزكاة فلا يحتسب .
نعم هو كذلك وميْؤوس من قبضه فلا زكاة عليه البتة
 
نعم هو كذلك وميْؤوس من قبضه = فلا زكاة عليه البتة
المشكلة الأساسية تكمن هنا فنحن لا نعلم بأن الدين ميؤوس من استرجاعه أم لا.. فما أحكم عليه باليأس يمكن أن يهديه الله ويرجعه وما أكون مطمئنا لاسترجاعه لا أناله ويقع تأجيله كل موعد..
لذلك لا نعتبر ذلكا مقياسا فهي توقعات وظنون
 
أعلى