هل يمكن للترجي أن يرفع قضية ضد نادي حمام الأنف؟

zabatista-espera

عضو نشيط
إنضم
11 ماي 2008
المشاركات
138
مستوى التفاعل
88






اثارت تصريحات المنجي بحر خلال الجلسة العامة لنادي حمام الانف ضجة كبيرة في الاوساط الرياضية والقانونية عندما صرح انه كان على علم باصابة الحارس العربي الماجري حين باعه الى الترجي الرياضي بمبلغ كبير وصل الى 270 الف دينار وقد اصبح البعض يتحدث عن «بضاعة مغشوشة»
كما طالب البعض من انصار الترجي بحرمان نادي حمام الانف مستقبلا من اعارة اللاعبين كما طالب البعض منهم بمقاضاة نادي حمام الانف واسترجاع المبلغ المالي.
بقطع النظر عن الجانبين الرياضي والاخلاقي في هاته القضية فان الذي يهمنا هو الجانب القانوني وقد صرح البعض من رجال القانون وانه اعتمادا على فصول المجلة المدنية وخاصة الجزء الثاني من الفرع الثاني في ضمان عيوب البيع وانه يحق للترجي فسخ العقد المبرم بينه وبين نادي حمام الانف بخصوص الحارس المذكور والمطالبة باسترجاع المبلغ المقبوض.
وفي الحقيقة ان هذه المسألة تثير اكثر من سؤال قانوني يبتدئ بمعرفة ماهية العيوب الخفيفة أو العيب الخفي وما هو الاساس الذي يمكن ان يؤسس عليه الترجي قيامه بالمطالبة بفسخ العقد واسترجاع المقابل المالي؟ وما يمكن ان يدفع به نادي حمام الانفراد الدعوى.
1 ـ ماهية العيب الخفي:
لقد نظم المشرع التونسي من خلال المجلة المدنية انطلاقا من الفصل 647 مدني التزامات البائع والمشتري. فالبائع يلتزم بالاضافة الى الالتزام بضمان عدم التعرض للمشتري في وضع يده على المبيع وحيازته حيازة هادئة ان يضمن كذلك لهذا الاخير (المشتري) حيازة نافعة مجدية لان المشتري نظر عند تحديد الثمن الى الفائدة المرجوة من المبيع فاذا كان في المبيع عيب ينقص من قدر الفائدة كان وجود الثمن تحت يد البائع بلا مبرر مشروع.
والعيب الخفي كما عرفته محكمة النقض المصرية: هو الآفة الخطيرة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع والعيب الخفي يختلف عن الغلط في صفة الجوهرية في الشيء المبيع، ففي العيب الخفي يشتري الانسان الشيء الذي يريده غير ان هذا الشيء يكون معيبا بعيب ينقص من قيمته ومن نفعه على حين انه في حالة الغلط لا يحصل على الشيء الذي يريده (يراجع في هذا الشأن): شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة لصاحبه الدكتور رمضان ابو السعود استاذ القانون المدني بجامعة الاسكندرية ـ مصر.
ولو طبقنا هذا التعريف على قضية الحال يتراءى للبعض ان الحارس محل العقد الرابط بين الترجي ونادي حمام الانف كان مصابا قبل انتقاله الى الترجي (بوصفه مشتريا) وبالتالي «كان معيبا من حيث الحالة البدنية والجسمانية».
وحيث بمراجعة فصول المجلة المدنية من القانون التونسي وشرحها يتضح انه يشترط في العيب في المبيع الموجب للضمان توفر عدة شروط.
1 ـ أن يكون العيب مؤثرا.
2 ـ ان يكون العيب قديما.
3 ـ ان يكون العيب خفيا.
4 ـ ان يكون العيب غير معلوم للمشتري.
وبمراجعة هذه الشروط فاته يجب ان تكون اصابة الماجري على قدر من الجسامة تؤدي الى نقص في قيمة عطائه او في تقديم نفعه للفريق المشتري كما يجب ان يكون هذا العيب قديما اي ان تكون الاصابة قديمة ويقصد يقدم الاصابة او قدم العيب ان يكون موجودا في الحارس المذكور وقت البيع ويبقى حتى انتقاله الى الترجي اي حتى التسيلم، كما يجب ان تكون الاصابة خفية فلا يمكن لفريق حمام الانف ان يضمن العيب الظاهر الذي كان في وسع الترجي ان يعلم به وقت البيع، فالقاعدة القانونية تقول انه من يقدم على شراء شيء دون ان يفحصه ليتبين ما به من عيوب يعد مقصرا وعليه ان يتحمل نتيجة هذا التغيير وبالتالي وانطلاقا من هذه القاعدة كان على الترجي اجراء كشوفات وفحوصات واختبارات طبية على الحارس العربي الماجري قبل ابرام صفقة انتقاله ويجب أخيرا ان يكون العيب غير معلوم من المشتري اي يجب ان تكون اصابة الحارس المذكور خفية ويمكن لنادي حمام الاتف دحض ذلك بثبات ان الترجي على علم مسبق باصابة الماجري والعلم واقعة مادية بامكان نادي حمام الانف (بوصفه بائعا) اثباتها بكافة طرق الاثبات ومنها البيئة والقرائن وعلى أية حال فان هذا الشرط لا يشكل مشكلة امام الترجي باعتبار ان رئيس نادي حمام الانف قد اعترف خلال الجلسة العامة بان الترجي لم يكن على علم بالعيوب الخفيفة (اي اصابة الحارس) وانه تعمد بيعه والحالة تلك للحصول على موارد مالية تمكنه من مجابهة الأزمة المالية الخانقة.
2 ـ الأساس القانوني للقيام بدعوى فسخ عقد الحارس الماجري من طرف الترجي والاجراءات القانونية المتبعة في ذلك:
لا بد من الاشارة منذ الوهلة الاولى وانه خلافا لما يعتقده البعض يمكن تطبيق فصول مجلة الالتزامات والعقود التونسية في تنفيذ وتطبيق العقود الرابطة بين الجمعيات الرياضية وبالتالي يمكن للترجي الاستناد الى احكام الفصول 647 وما بعده من المجلة المدنية للمطالبة بفسخ العقد كالمطالبة باسترجاع المبلغ المبذول لشراء الماجري.
وكان على الترجي التحقق من الحالة الصحية للعربي الماجري وذلك بعرض هذا الحارس على الفحص الطبي لتقدير مدى اصابته من عدمها، وعلى أية حال فان ألفى الترجي عيبا (مرضا) بالحارس المنتدب يجب عليه اعلام البائع (نادي حمام الانف) حالا وان لم يعلمه في السبعة ايام الموالية ليوم وصول الحارس المنتدب اليه اعتبر سكوته قبولا وهو ما تقتضيه الفقرة الاولى من احكام الفصل 652 من المجلة المدنية الا ان الفقرة الاخيرة من النقص المتقدم ذكره والفصل 653 يعفيان الترجي من الاعلام بالعيب اذا كان البائع مدلسا ولايعد بذلك سكوت المشتري (الترجي) رضا.
ويرى شراح القانون وان البيع الصادر عن رئيس نادي حمام الانف يعد بيعا مدلسا اعتمادا على اقراره الصريح الصادر عنه عن طواعية وادراك لحق احكام الفصل 428 مدني والذي بمقتضاه صرح واعترف وانه باع الحارس المذكور الى الترجي وهو على علم مسبق باصابته قبل بيعه وبالتالي يعتبر البيع مدلسا وعليه لا يمكن لوم الترجي على تراخيه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال عقد البيع.
ويستروح مما تقدم بسطه وان الآجال القانونية مازالت مفتوحة امام الترجي وان دعوى الابطال والفسخ لم تسقط بمرور الزمن باعتبار وان البيع مدلس، وعليه يمكن للترجي القيام طبق احكام الفصل 655 للمطالبة بفسخ كتب البيع واسترجاع الثمن الذي دفعه.
3 ـ ما يمكن ان يدفع به نادي حمام الانف لرد دعوى الفسخ المرفوعة من طرف الترجي:
«بالاطلاع على ردة فعل المنجي بحر يستشف من خلالها انه صرح بما صرح به دفاعا على اختياراته ومصالح النادي الذي يترأسه وانه لم يتعمد الغش مطلقا وان علاقة نادي حمام الانف بالترجي اكبر من صفقة العربي الماجري لكن هذا الرد لا يشفي الغليل من الناحية القانونية ولا يمكن أن يجيب على المسألة القانونية متى تم رفعها من طرف الترجي ولكن يرى بعض شراح القانون وان من حق المنجي بحر التفريط في الحارس المذكور بدون ان يكشف عن مرضه او اصابته او عيوبه مهما كانت».
ـ أولا: لانه مرتبط بالسر المهني كما تقتضيه احكام الفصلين 253 و254 من القانون الجنائي.
ـ ثانيا: لان عصر الاحتراف يمنع الرئيس المذكور ان يذكر عيوب او نقائص الحارس الماجري حتى لا يساهم ذلك في التنقيص من قميته المالية عند التفريط فيه بالبيع الى احدى الجمعيات، هذا من جهة ومن جهة اخرى يمكن لنادي حمام الانف ان يتمسك باحكام الفصل 653 مدني ويدفع بان الترجي تراخى في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات العيب وذلك بالمبادرة برفع دعوى الضمان لابطال العقد المبرم بين الطرفين وكان عليه ان يطلب تحقيق حالة اللاعب بواسطة استصدار اذن على العريضة من لدن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس او بن عروس حسب الحالات يطلب من خلالها تكليف طبيب من أهل الخبرة لفحص والكشف عن الحارس المذكور لبيان مدى جدية اصابته من عدمها، كما انه يمكن له القيام مباشرة على نادي حمام الانف لدى المحكمة الابتدائية بتونس او بنعروس حسب شروط العقد والاختصاص الترابي لتنفيذ العقد ويطلب صلب العريضة المقدمة منه للمحكمة المذكورة عرض الماجري على لجنة من الاطباء لتقديم اهمية الاصابة من عدمها ومادام لم يفعل فان حقه سقط بمرور الزمن طبق مقتضيات الفصل 652 وما بعده كما يمكن لنادي حمام الانف ان يدفع بان عصر الاحتراف يقتضي من الفريق المنتدب ان يقوم بعرض اللاعب المراد انتدابه على الاختيار الطبي لاثبات مدى سلامته الجسدية والبدنية ولا يمكن انتدابه الا متى تحقق النادي من سلامة ذلك اللاعب. وفي الختام لا بد من تذكير بعض رؤساء الجمعيات ان بعض التصريحات المتشنجة خلال الجلسات العامة او بعد انتهاء المقابلات الرياضية عادة ما تعود بالوبال على الاندية وتكون لها نتائج قانونية وخيمة. فالسؤال المطروح الان: ماذا لو اقدم الترجي على تقديم قضية مدنية موضوعها ابطال عقد بيع الحارس الماجري الرابط بينه وبين فريق حمام الانف؟ كما يجب دعوة بعض الاندية التونسية وخاصة الكبرى منها الى الاستنجاد بلجان تكون مختصة في الميدان الكروي، والرياضي والطبي والقانوني حتى تتفادى بعض انديتنا ما وقع فيه الترجي في هاته القضية وما وفع فيه النادي الافريقي سابقا من اشكاليات قانونية بخصوص بعض اللاعبين المنتدبين وعلى رأسهم المهاجم تشالا والمدافع الاكس والقائمة تطول، كما لا بد من التذكير بالعقوبة التي طالت متوسط ميدان النادي البنزرتي حمزم الباغولي نتيجة خطأ طبي وهو الذي بعد ان قضى العقوبة الرياضية والادارية المسلطة عليه اصبح الان مطالبا بالمثول امام احد قضاة التحقيق من أجل جريمة القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.




 
أعلى