النوافل التي يجوز فعلها في وقت النهي

aladinmuslim

عضو نشيط
إنضم
25 نوفمبر 2008
المشاركات
160
مستوى التفاعل
465
النوافل التي يجوز فعلها في وقت النهي​
السؤال : هل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر عام ، يشمل كل صلاة ؟ أم هناك صلوات يجوز فعلها في هذا الوقت ؟

الجواب :
الحمد لله
روى البخاري (1197) ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) .
"قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة) يشمل جميع الصلوات ، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص ، وبعضها بالإجماع .
ومن ذلك :
أولا : إعادة الجماعة ، مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه ، فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : (إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم) ، وهذا بعد صلاة الصبح .
ثانيا : إذا طاف الإنسان بالبيت ، فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم ، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف . ومن أدلة ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار) .
فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي .
ثالثا : إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له : (أصليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ركعتين ، وتجوز فيهما) .
رابعا : دخول المسجد : فلو أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
خامسا : كسوف الشمس : فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ، وقلنا : إن صلاة الكسوف سنة ، فإنه يصلي الكسوف ، أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة ، فالأمر في هذا ظاهر ؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا .
سادسا : إذا توضأ الإنسان : فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
سابعا : صلاة الاستخارة : فلو أن إنسانا أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ، ثم يدعو دعاء الاستخارة ، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز .
والخلاصة أن هذا الحديث : (لا صلاة بعد الصبح ، ولا صلاة بعد العصر) مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها .
وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344) .
 
كلامك أخي الكريم فيه نظر ..
و المعتمد عند ساداتنا العلماء المالكية :
كراهة ركعتي النافلة إذا دخل الانسان المسجد و الإمام يخطب و هي كراهة تحريمية كما يسميها بعض الفقهاء ...فإذا جلس الإمام على المنبر وجب الإستماع له و لا يجوز الإتيان بركعتين و لو كانتا تحية المسجد ..
كذلك الصلاة بعد العصر أو قبل المغرب ..فساداتنا الفقهاء نقلوا الكراهة و النهي فيها ..
 
بسم الله الرحمان الرحيم
"إن الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين حتى لو جلس كان يأمره أن يقوم ليصليهما. فعن جابر ابن عبد الله,قال: جاء سُليْك الغطفاني يوم الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب،فجلس.فقال له:"يا سُليْك،قم فاركع ركعتين.و تجوز فيهما"ثم قال:"إذا جاء أحدكم، يوم الجمعة، و الإمام يخطب، فليركع ركعتين و ليتجوز فيهما".أي يصليهما بتخفيف و سرعة.أخرجه مسلم.
قال الإمام النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي و أحمد و إسحاق و فقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة و الإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد،و يكره الجلوس قبل أن يصليهما،و أنه يستحب أن يتجوٌز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة .
وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة.وفيها جوازه للخطيب و غيره.وفيها الأمر بالمعروف و الإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن.و فيها أن تحية المسجد ركعتان،وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها.
أما من استدل بحديث ابن عمر،رضي الله عنه،أنه قال؛سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول:"إذا دخل أحدكم المسجد و الإمام على المنبرفلا صلاة و لا كلام حتى يفرغ الإمام." فالحديث ضعيف جدا.
هذا الكلام منقول من كتاب إرشاد السالكين إلى أخطاء بعض المصلين للشيخ محمود المصري.
هذا و أود أن أضيف أن الأيمة الأربعة اتفقوا على أنّه "إذا صحّ الحديث فهو مذهبي" .
 
ها قد أتيت بالجواب في كلامك ..
فهذا الإستدلال نقله الامام النووي و هو شافعي المذهب و ليس في كلامك ما يدل على رأي السادة المالكية ..
و إنه لعجب أن تنشر هذا الرأي في بلد مالكي المذهب و مساجدنا مجملها يتبع المالكية فلم هذا التشويش علينا ؟ و ماهي الفائدة ؟
و أما إذا صح الحديث فهو مذهبي فقد قلنا مرارا و تكرارا أنها سبب البلية و مربط الإفساد ! و هل أئمة المالكية أجمعهم قد خالفوا الحديث !!!!!!
أما الحديث الذي ذكرت فيحمله ساداتنا العلماء على أن المقصود بالركعتين هما صلاة الصبح و أن نبينا محمد عليه الصلاة و السلام إستعمل أسلوب التلميح لمراعاة الشعور و راجع في هذا أمهات الكتب عندنا .....
 
أفهم من كلا مك أن كل كلام يخالف المذهب المالكي لا يعنينا بتاتا مهما كانت درجة صحة الأحاديث المستشهد بها و مهما كانت درجة العلم لدى العلماء المخالفين للمذهب. مع أن هذا لا يقلل من قيمة الإمام مالك جزاه الله عنّا كل خير،فقد كان يدفع بالناس ليأخذوا الفتوى من تلميذه الشافعي.فلماذا لم نتبع الإمام مالك في هذا الجانب، ثم إنّي لا أرى التطبيق الصحيح لما جاء به مالك في بلادنا، لماذا لم يتبعه أيمتنا عندما حرّم حلق اللحية أو هل كان الإمام فعلا يصلّي مسبلا يديه قبل أن يقع الإعتداء عليه.....
أنا لا أدعو للتشويش و لكنّي أرى أنّه من واجب المسلم أن يبيّن الحق خاصة إذا كان ذلك بإجماع علماء الأمة و إنّما أنا أتعصب للحق و ليس لأشخاص معيّنين.
 
أخي علاء الدّين...

في ما يخصّ ركعتي تحيّة المسجد حين الخطبة يوم الجمعة فيها اختلاف بين المذاهب لأدلّة شرعيّة ونقليّة ارتآها أصحاب المذاهب...

ف
قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ذلك سنة، وهو قول الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنه محرم، وهو مشهور مذهب إمامنا مالك.
القول الثالث: أنه مكروه، وهو مذهب الأحناف.

وانتبه، أخي، لقولك

[أفهم من كلا مك أن كل كلام يخالف المذهب المالكي لا يعنينا بتاتا مهما كانت درجة صحة الأحاديث المستشهد بها و مهما كانت درجة العلم لدى العلماء المخالفين للمذهب/QUOTE]

ففيه استنقاص من علم إمامنا مالكٍ ومسّ في علمه و . . .

احذر، ولا تجعل حذرَكَ وخوفكَ منّا، فما عنَيْتَهُ وإن لم تكن قصدْتَهُ، يعتبر مسّا لحامل علمٍ شرعيّ يُعْتَبَرُ خليفة للنبيّ الأكرم...



 
أخي العزيز،
أنت تعرف تماما أنّي لم أقصد أن أقلل من قيمة الإمام مالك فهو كوكب مضيء في سماء هذه الأمة. لكن ما قصدته هو أنّ سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم هو الوحيد المعصوم و المنّزه عن الخطأ و لا تنسى أخي أنّه وقع جمع الإحاديث و التحقيق فيها في الفترة التي جاءت بعد الأ يمة الأربعة حيث من الوارد أن يقع أي عالم في الخطأ لعدم توفّر كل الأدلّّة لديه أو لتوفر الأ دلة التي تحتوي أحاديث ضعيفة و هو لا يعلم بها. و على ما أعتقد فإن الإمام مالك هو القائل؛ كل الكلام يُؤخذ و يُردّ إلاّ كلام صاحب هذا القبر و هو يقصد الرسول الكريم.
المهم هو اتّباع السنّة الصحيحة سواأ كانت عن طريق الإمام مالك أو غيره من العلماء الأجلاّء. ووالله أتمنّى من كل قلبي أن يقع تطبيق ما جاء به مالك في بلادنا و لكن بشرط أن نٌطبقه حرفيا كما صحّ عنه و كما طبّقه هو.
مع الشكر
 
أخي الكريم ,
أعلم و الله أنك لم تقصد التقليل من قيمة الإمام و نحن هنا لتبادل المعرفة و الإستفادة ..
و عودة إلى كلامك فأقول تعقيبا عليه :
أن الإمام مالك لم يميز الحديث الضعيف من الصحيح كلام غير سليم و لا أظنه يخفى عليك أن الأيمة الحفاظ أجمعوا على أن السلسلة الذهبية هي التي أوردها مالك في الموطأ ...
ثانيا ..أن فقه الإمام مالك ليس بالأمر المتوفر لدى الجميع و هو الذي ورد فيه حديث رسول الله .. و إن كان إمامنا لم ينتبه للحديث أفغفل عنه كل أيمة المالكية من بعده .. فمربط الخلاف هنا هو قولك أن الحديث الصحيح تبين بعد ذلك و كأن القائل برأيك هو المصيب و معشر السادة المالكية مجانبون للحقيقة !
تأويل الحديث كنت قد أوردته في جوابي السابق فلك أن تعود له إن أردت ..و أما ما قلته عن المذهب المالكي فهو من باب عدم شق عصا الجماعة بما أننا نتبع الفقه المالكي و أن هناك البعض ممن لا يحترم أدب الخلاف يأتي متضاهرا بنصره للسنة الغائبة و يبذر الفتنة في المسجد !
 
:besmellah1:


بارك الله فيك أخي وليد..
أضيف إلى ما ذكرت أن المالكية قالوا.. الحديث أي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة... منسوخ بحديث أبي داود والنسائي: أن رجلاً تخطى رقاب الناس و النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أجلس فقد آذيت. فأمره بالجلوس دون الركوع،والأمر بالشيء نهي عن ضده فليس بقوي لأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال..
و عليه فالارجح هو الوقوف على نص الحديث..إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما...


قال النووي ـ رحمه الله ـ : ((هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ، ولا أظن عالماً يبلغه
ويعتقده صحيحاً ، فيخالفه)) و لم يقل في مذهبنا فقط..

قال الحافظ ابن حجر : ((قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في ((شرح الترمذي)) : كل مَنْ نقل عنه ـ يعني من الصحابة ـ منع الصّلاة ، والإمام يخطب ، محمول على مَنْ كان داخل المسجد ، لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحيّة، وقد ورد فيها حديثٌ يخصّها ، فلا تترك بالاحتمال))


فائدة صغيرة أوردها هنا..

روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا " إذا صعد الخطيب المنبر ، فلا صلاة و لا كلام " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 199 ) : باطل .
 
أعلى