zaket

cortex

كبار الشخصيات
إنضم
11 نوفمبر 2006
المشاركات
7.362
مستوى التفاعل
5.252
Le « nissab » de la zaket fixé à 3150 dinars

Le « nissab » de la zaket (fortune minimale au-delà de laquelle l'acquittement de l'aumône légale devient obligatoire) a été fixé, au début du mois de Muharram de la nouvelle année de l'hégire 1430, à 3150 dinars, annonce le Mufti de la République dans un communiqué, rendu public, hier, précisant que le montant de la zaket s'élève à 2,5% de cette somme.

Le communiqué donne, à ce propos, toutes les précisions relatives aux différentes formes de zaket (céréales, fruits, bétail) et met l'accent sur les profondes significations de ce troisième pilier de l'islam, s'agissant notamment de la consécration des valeurs de solidarité sociale et de la consolidation des sentiments d'entraide et de cohésion entre les différents membres de la société.
 
:besmellah1:


بارك الله فيك خويا محمد و هاهو الخبر بالعربية

نصاب زكاة المال 3150 د والمقدار الواجب اخراجه 5ر2 بالمائة




يعلم مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ اصدره يوم الثلاثاء ان نصاب زكاة المال في مفتتح شهر المحرم للعام الهجرى الجديد 1430 هجرى التي تعد ركنا من الاركان الخمسة للاسلام قد قدر بثلاثة الاف ومائة وخمسين دينارا /3150 د/ والمقدار الواجب اخراجه بعد اكتمال الحول وتوفر النصاب هو 5ر2 بالمائة.


وتضمن البلاغ تفاصيل حول زكاة الزروع والثمار وحول زكاة الماشية بمختلف انواعها من ابل وبقر وغنم
 
السلام عليكم ورحمة الله
خويا مشتاق الاخ محمد كتب بالفرنسية ربما لأنه لا يملك clavierبالعربية.كما انه قانونا ليس ممنوع الكتابة بالفرنسية
لذلك ارجو منك ان تعدل مشاركتك وتترجم النص فقط بدون ملاحظات حتى لا نقع في المخالفات ولك الاجر
 
* بقلم: سماحة مفتي الجمهورية - الشيخ عثمان بطيخ

بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

* تعريف الزكاة
لغة: من النماء والزيادة، والطهارة والتزكية النفسية.
شرعا: مال مخصوص يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، او جزء من مال مخصوص يؤخذ في زمن مخصوص ويصرف في جهات مخصوصة.
حكمها: هي ركن من أركان الاسلام، ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع.

* دليل مشروعيتها
أ) من القرآن: قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها** (التوبة 103)، وقال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة** (النور 56).
وهناك كثير من الآيات القرآنية التي ورد فيها الأمر بالزكاة مقترنة بالصلاة.
ب) من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (بُني الاسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) متفق عليه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم معاذ بن جبل الى اليمن قال له (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم) (أخرجه البخاري ومسلم).

* حكمة مشروعيتها
هي توسعة على الفقراء ليسود بينهم وبين الأغنياء الود والصفاء وتزول منهم الخصاصة والجوع والحاجة. وهي أسمى درجات التضامن والتكافل، وتدل على صدق الأغنياء في إيمانهم وإخلاصهم لربهم، وتؤدي الى الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ونماء المال وتداوله وإزالة الشح من أنفس الأغنياء والبغضاء والحقد والحسد من أنفس الفقراء، ونشر السلم والأمن والأمان وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهي تأمين رباني على أموال الأغنياء ولحلية اكتسابها، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم (حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة) (أخرجه الطبراني).

* أنواعها
أ) زكاة النقدين الذهب والفضة والأوراق المالية والتجارية.
ب) زكاة الحرث
ج) زكاة الماشية
د) زكاة الدين
هـ) زكاة المعادن والركاز

* شروطها
1) شروط وجوب: وهي سبعة: الاسلام ـ الملك التام ـ المال الذي تجب فيه الزكاة ـ النصاب ـ الحول (سنة قمرية) ـ الساعي ـ عدم الدين في المال العين.
2) شروط صحة: النية ـ تفرق في موضع الوجوب ـ اخراجها بعد الوجوب ـ دفعها لمستحقها.

* زكاة العين
النصاب: هو المقدار من المال الذي إذا اكتسبه المرء وجبت فيه الزكاة. وهو في الذهب 10 دنانير أو 200 درهم حسب التقدير الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
وهو الآن ما يساوي 84غ من الذهب الخالص عيار 24، أو 588غ من الفضة. والنصاب في الذهب عيار 12 يساوي 168غ، وعيار 9 نصابه 224غ.
وتقدّر الزكاة كل سنة بحسب سعر الذهب عند الإخراج.

* وقت إخراج الزكاة
تخرج الزكاة بعد أن يمضي حول كامل قمري من تاريخ ملك النصاب ولم ينقص مقداره قبل تمام الحول، وما زاد يحسب مع النصاب ويضاف اليه وقت الاخراج. مثاله من كان له مبلغ من المال أكثر من قيمة 84غ ذهبا خالصا فإنه يخرج زكاته على كامل المبلغ الذي عنده إذا مضى عليه حول كامل ولم ينقص عن مقدار 84غ.
ويخرج ربع عشر ذلك المال اي 2.5 بالمائة.
ومن له ذهب وفضة يضم المعدنين الى بعضهما البعض ويخرج من كل نوع ربع العشر.
والحلي المعد للباس والزينة لا زكاة فيه، خلافا لأبي حنيفة. أما إذا أعد لما عسى أن يقع مستقبلا ـ اي لوقت الحاجة ـ فإنه يزكى ويعتبر وزنه لا قيمته. وكذلك إذا كان للتجارة يقوّم سنويا ويزكى.
والقاعدة في ذلك: كل ما جاز لبسه لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الحلي ولو كان محرّما كالأواني واللباس، والجواهر لا زكاة فيها إلا اذا كانت للتجارة. والزكاة تجب في مال مالك النصاب ولو كان ذلك المال على ملك غير مميّز خلافا لأبي حنيفة.

* الفوائد الواردة على النصاب
حكم الفوائد التي ترد على نصاب العين ومثاله مال مستفاد وكان نصابا ومرّ عليه الحول ثم أثناء الحول تحصل صاحبه على مال جديد فيه نصاب أو أقل أو أكثر هل يضمه الى المال الأول أم يستقبل به حولا جديدا من تاريخ امتلاكه؟ هناك رأيان:
1) مالك يرى أن تلك الفوائد لا تضاف ولا تزكى حتى تبلغ نصابا ويحول عليها الحول.
2) أبو حنيفة يرى أن ذلك المال يضاف الى المال الذي بلغ نصابا ويزكى كل معا في حول المال الأول. أما إذا كان المال الثاني المستفاد نصابا فيستقبل به حولا.
ونظرية أبي حنيفة أسهل في التطبيق بينما نظرية الإمام مالك تحتاج الى مسك دفاتر وحسابات الأموال بدقة وهو الأفضل خاصة بالنسبة الى التجار المالكين لدفاتر حسابات. ولكل دليله.
والمال المستفاد اذا كان من هبة او ميراث او من بيع او غير ذلك لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه وكان نصابا.
اما ربح المال المتجر به فيزكى مع حول اصله سواء أكان رأس المال نصابا ام لم يكن نصابا لأن العبرة بحصول النصاب من رأس المال والارباح.
ومن له مال دون النصاب ثم استفاد مالا نصابا زكى الاولى مع الثانية عند حلول حول الثانية.
 
* زكاة الأسهم في الشركات
تقوّم الاسهم كل سنة ويضاف إليها الارباح ويخرج منها زكاة بنسبة 2.5 واسهم الشركات الفلاحية يخرج منها اما العشر او نصف العشر.
والاسهم التي في البورصة تقوّم بسعرها في السوق وتضم اليها ارباحها يوم التزكية ويخرج منها 2.5 ايضا.
ويطرح من قيمة السهم الاصول الثابتة التي لا تزكى من مبان وعقارات ومستودعات ومكاتب وأدوات عمل.

* زكاة التجارة
يقوّم التاجر المدير لتجارته كل عام هجري ما لديه من اموال وارباح مع رأس المال بسعر يومه بداية من اول يوم فتح فيه متجره ويزكي على الكل 2.5 والتاجر المحتكر يقوم ويزكي عند البيع لعام واحد.
ملاحظة: جرت العادة في بلادنا قديما ان التجار يخرجون زكاتهم في عاشوراء.

* زكاة الدين
1) الدين الحال الذي حل اجله لدفعه يطرحه من المال الذي سيزكي عليه الا اذا كان له ما يقابله من مكتسبات اخرى غير النقود.
2) الدين الحال الذي حل اجله لقبضه يحسبه ضمن المال الذي عنده ولو لم يقبضه اذا كان مرجو الخلاص.
3) الدين الذي لا يرجى قبضه لا يحتسب.
4) الدين الذي مضت عليه مدة وهو عند المدين ثم قبضه الدائن يزكيه بعد عام من قبضه اذا بلغ النصاب.
5) التاجر لا يزكي على الاواني التي يضع فيها سلعه ولا على آلات الوزن ولا على الرفوف ولا على المحل المعد للتجارة.
ملاحظة هامة: الضريبة لا تقوم مقام الزكاة لكنها كدين تطرح من الارباح.

* زكاة من عليه ديون في الفقه المقارن
يرى ابو حنيفة واصحابه ان الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط الا ان يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع الدين حينئذ الزكاة. ولا يمنع الدين عنده زكاة الحرث والماشية.
فمن قال بأن الدين يمنع الزكاة قال لا زكاة في مال حبا او غيره حتى تخرج منه الديون فإن بقي منه ما تجب فيه الزكاة زكى والا فلا، وهو مذهب سفيان الثوري وابو ثور وابن المبارك وجماعة.
والسبب في اختلافهم هل الزكاة عبادة او حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى انه حق لهم فهو في الحقيقة مال الدائن لا الذي بيده المال. ومن قال هي عبادة قال تجب الزكاة على من بيده المال وقد تعارض ايضا حقان. حق الله وحق الآدمي وحق الله اولى ان يقضى.
قال ابن رشد الحفيد: والاشبه بغرض الشرع اسقاط الزكاة عن المديان لقوله ے «صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم» والمدين ليس بغني هذا اذا استغرق دينه ماله فلم يبق له نصاب (بداية المجتهد 366/1 ط3 سنة 2002)
الصناعيون وأصحاب المعامل
يزكي كل واحد منهم على امواله زكاة اموال.

* أصحاب العمارات
يخرج صاحب العمارة المعدة للكراء زكاة اموال مع النصاب ومرور الحول. اما اذا اعدها للتجارة بأن يشتري عمارات او شققا ويبيعها فهو يزكي زكاة تاجر بأن يقوم الكل مع الارباح كل عام ويزكي 2.5.
ويرى الشيخ محمد ابو زهرة ان زكاة العمارات المستغلة في الكراء تزكى قياسا على زكاة الحرث وكل شهر اذا كانت تدر على مالكها معين كراء شهري او كل سنة اذا كان مدخولها سنويا بنسبة نصف العشر (من كتاب روح الدين الاسلامي لعفيف عبدالفتاح طبارة ص349 الطبعة الرابعة والعشرون سنة 1984 عن دار العلم للملايين بيروت نقلا عن مجلة لواء الاسلام مجلد 1950)

* زكاة الحرث
وتشمل الحبوب والتمر والزيتون وهي ما يقتات ويدخر. ومقدار الزكاة هو العشر اذا سقي بماء المطر ونصف العشر اذا سقي بآلات. وزكاة الزيتون من زيته وهو الاصل ويجوز اخراجه من ثمنه اذا باعه قبل اخراج الزكاة. والخضر والفواكه تخرج زكاتها من ثمنها بعد بيعها.
ويمكن اخراج زكاتها من الثمار بسبب امكانية حفظها للاقتيات والادخار والعنب تخرج زكاته من الثمن او من الحب.
والاصل في اخراج زكاة الحرث قوله تعالى ژوآتوا حقه يوم حصادهے (الانعام 141) وقوله ے «فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر» (مسلم رقم الحديث 981)
والعشري هو البعلي فهو لا يحتاج الى جلب الماء وهو بدون مشقة اما ما فيه نصف العشر فهو للمشقة الحاصلة في سقيه.
وشرط زكاة الحرث بلوغ النصاب وهو خمسة اوسق لقوله ے «ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة»
والوسق ستون صاعا بصاع النبي ے (1) والصاع اربعة امداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة، وبالمكيال التونسي 615 لترا، والوزن لا يعول عليه لاختلاف الموزون والاصل هو الكيل وهو ستة اقفزة وربع قفيز.
جاء في شرح الرسالة لابن ابي زيد القيرواني: ذكر شيوخ تونس ان النصاب عندهم في الزبيب ستة وثلاثون قنطارا من العنب، قالوا: لأنها يابسة اثنا عشر قنطارا وذلك خمسة اوسق.
وقال ابن عرفة: النصاب بعنب بلادنا (تونس) ستة وثلاثون قنطارا تونسيا لانها يابسة اثنا عشر قنطارا (حاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل ج1 ص137) (مواق ج3 ص118 ط خاصة 2003-1423)
() ـ الصاع النبوي يساوي صاعا وثلثا تونسيا ويزن الفين وثمانية وأربعين غراما من الماء المغلي، فيكون الصاع النبوي يسع لترين ونصف عشر اللترة (ابن عاشور، المجلة الزيتونية المجلد 5 الجزء 6 ص 122- 123).

* في ما يضم إلى بعضه وفي ما لا يضم
تضم أجناس كل *** إلى بعضها كالقمح والشعير والحمص والفول والتمر تجمع أصنافه معا. ولا يضم *** إلى آخر كتمر مع قمح.
ويخرج زكاة كل صنف بحسبه. وإذا كانت أصنافا متعددة (جيد ووسط ورديء)، تخرج الزكاة من الوسط عن الجميع. وإذا كان له نوعان أخذ من كل نوع ما يصيبه بحقه. والفقير يأخذ الزكاة مصفى ولا تحسب الديون وأجرة العملة أو المعصرة.
ويرى بعض الفقهاء أن الديون التي هي نفقة على الزرع تطرح قبل احتسابه العشر وهو أرفق بالفلاح.
وزكاة الأرض الفلاحية المكتراة على الزارع لا على رب الأرض.
والقاعدة: إنما الزكاة على من زرع، وإن باع رب الأرض زرعه أخضر فزكاته على المشتري (وهو قول منسوب لربيعة الرأي).

* في موت صاحب الأرض
إذا ورث الورثة الزرع أخضر فزكاته عليهم فكأنهم هم الذين زرعوه. وإذا أوصى الهالك بالزكاة وهو ما زال أخضر، فتخرج الزكاة من الثلث وهي وصية. وعلى الورثة زكاة الحرث يوم حصاده. فكأنه استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي لورثته. والزكاة تؤخذ من الورثة على قدر مواريثهم فتؤخذ من كل وارث إذا كان منابه يساوي خمسة أوسق فصاعدا، ومن لم يبلغ منابه مقدار خمسة أوسق فلا زكاة عليه.
زكاة الماشية أو النعم

* وهي الإبل والبقر والغنم والماعز.
فنصاب الإبل: من 5 إلى 9 فيها شاة، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، ومن 15 إلى 19 فيها ثلاث شياه، ومن 20 إلى 24 فيها أربع شياه، ومن 25 إلى 35 فيها بنت مخاض (أتمت سنة ودخلت في الثانية)، ومن 36 إلى 45 فيها بنت لبون (أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)، ومن 46 إلى 60 فيها حقة (أتمت سنتها الثالثة ودخلت في الرابعة)، ومن 61 إلى 75 فيها جذعة (أتمت سنتها الرابعة ودخلت في الخامسة)، ومن 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان، ومن 121 إلى 129 يتخير فيها بين حقتين أو ثلاث بنات لبون.
ونصاب البقر: لا نصاب في أقل من ثلاثين، وفي الثلاثين تبيع جذع (أو جذعة) وسنّه سنتان وقيل سنة، هذا إلى تسع وثلاثين. فإذا بلغت أربعين إلى تسع وخمسين ففيها مسنّة أنثى بنت أربع سنين وقيل ثلاث. فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنّة.
ونصاب الغنم: أدناها 40 شاة إلى 120 فيها شاة، ومن 121 إلى 200 فيها شاتان، وما زاد على ذلك ففي كل مائة فيها شاة. (جريدة الحرية يوم 8 ـ2 ـ 2005 ص 4).
وإخراج القيمة جائز مع الكراهة على التحقيق لأنه من باب شراء الصدقة. والمولود من نسل النعم يضاف إلى أصوله.
والقاعدة: حول النسل حول الأمهات كربح المال يضم إلى أصله ويزكى على الكل.
قاعدة: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة بالنسبة الى الشركاء إذا قرب الحول وكان الجمع أو التفريق ينقص من الزكاة.

* زكاة الخلطاء في الثمار والذهب والورق (الفضة) والماشية
قال مالك: لا يؤخذ من شيء منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وإن صار لكل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة لم تجب فيه الزكاة (المدونة 1 : 343).

* مصارف الزكاة
ضبطها الشارع الحكيم في قوله جلّ شأنه: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم) (التوبة: 61).
وتصرف الزكاة لهذه الأصناف الثمانية بالتحديد ولا تصح لغيرها.
الفقير: من لا يملك قوت عامه.
المسكين: من لا يملك شيئا فهو أحوج من الفقير.
العامل عليها: الساعي الذي يجمع الزكاة والمفرق لها والكاتب ولو كانوا أغنياء يأخذ العامل من الزكاة أجرة على عمله. ويشترط فيه العدالة والعلم بأحكامها.
المؤلفة قلوبهم: الكافر ليسلم تشجيعا له أو المسلم إذا كان أسلم حديثا.
الرقاب: الرقيق المسلم يشترى ليعتق تحريضا على تحرير العبيد لأن الشارع متشوف إلى الحرية. وهو من كان تام الرق ويكون ولاؤه للمسلمين. وقد زال الرق وأول من بدأ بتحرير العبيد بلادنا والحمد للّه. ويمكن اعتبار الأسرى في حكم العبيد.
الغارم: هو المدين يعطى من الزكاة لتخليصه من ديونه ولقضائها إذا لم تكن لفساد إلا إذا تاب.
سبيل اللّه: تعطى الزكاة لتجهيز الجيوش لحماية المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية له وفي زمن الكوارث.
ابن السبيل: المسافر الذي تنفد أمواله في غير معصية فيعطى من الزكاة حتى يرجع إلى بلده ولو كان له مال في بلاده.
 
* مندوبات الزكاة
ـ تعطى الزكاة لمن هو أكثر احتياجا، ولا يشترط تعميمها على الثمانية.
ـ يستحب الاستنابة في دفعها لأنها أبعد عن الرياء.
ـ ويستحب الدعاء للدافع.
ـ وتعطى للقادر على التكسب لكنه لم يستطع إليه سبيلا. كحاملي الشهائد الذين هم في حاجة إلى إحداث مشاريع وليس لهم تمويلات، فيعطون من الزكاة.

* مكروهاتها
يكره إعلام الفقير بها، ولا تجزئ إذا دفعت لغير مستحقها أو لمن تجب على دافعها نفقته كالأبوين الفقيرين.
ويجزئ دفع النقود عن الماشية أو الثمار مع الكراهة مثل زكاة الفطر.
ويجوز تقديمها عن الحول بنحو كشهر وكذلك بالنسبة الى الماشية إن لم يكن لها ساع كأيامنا هذه.

* مكان صرفها
تصرف الزكاة بموضع الوجوب أو بقربه دون مسافة القصر. وتنقل إلى أبعد من ذلك لمن هو أحوج. فإذا نقلها لغير مكانها فتجزئ مع الحرمة إذا كانوا مثل فقراء موضعها، أما إذا كانوا أقل فقرا من الذين في موضعها فلا تجزئ.

* من آدابها
1) أن يدفعها صاحبها ونفسه طيبة (اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما).
2) إعطاؤها لذوي القرابة ممن ليست نفقتهم واجبة على المزكي، كالإخوة وأبنائهم.
3) المبادرة بإخراجها.

* النصوص الواردة في الزكاة وفضلها وثوابها
قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم واللّه سميع عليم** (التوبة 103). وسكن معناه رحمة وطمأنينة لهم.
وقال تعالى {وما تنفقوا من خير فإن اللّه به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون** (البقرة 274).
وقال تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم** (البقرة 261).
وقال صلى اللّه عليه وسلم {حصّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة** (رواه الطبراني في الأوسط والكبير).
وتوعّد المولى عز وجل مانعي الزكاة بقوله تعالى{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون** (التوبة 35).
وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن اللّه غني حميد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا واللّه واسع عليم** (البقرة 269). وهذه الآية المراد بها الزكاة الواجبة، فقوله تعالى {أنفقوا) أي زكوا، و{طيبات) أي جياد أموالكم ومنها ما أخرجه اللّه لنا من الحبوب والثمار. وقوله {ولا تيمموا) أي لا تقصدوا، والخبيث من المال هو الرديء.وقوله {تغمضوا** أي تتساهلون وتغضوا بصركم فكيف تتساهلون في حق اللّه ما تكرهون لأنفسكم، وقوله {حميد** أي محمود على كل حال، وقوله {يعدكم الفقر** أي يخوفكم الشيطان الفقر، و{الفحشاء** البخل والامتناع.

* إسقاط الدين على الفقير واحتسابه من الزكاة
وذلك أن يكون للرجل على فقير دين فيتصدق به عليه لفقره وينوي به أنه من زكاة ماله. قال مالك: لا يعجبني. وقال سحنون: ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لأن ما على الفقير لا قيمة له وإن كانت له قيمة فقيمته دون (المدونة ص300).
كما يكره شراء صدقة المزكي بأن يبقي على أصلها لديه. ويدفع مكانها عروضا أو حبوبا عوضا عن النقود. وقال مالك: لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته (ن.م).
قلت : إذا حل الدين وكان المدين قد أحضر الدين لغريمه وهو مازال على فقره وليس له ما يكفي نفقة عامه أو أقل أو ملك النصاب أو دونه، فما المانع من أن يحتسب ذلك الدين من الزكاة ويبرئه منه؟ أليس الدين المرجو الخلاص يحسب في مال التاجر عند إخراجه للزكاة؟
واللّه أعلم والهادي إلى سواء السبيل.
 
أعلى