almouchtak
عضو
- إنضم
- 18 أوت 2008
- المشاركات
- 5.376
- مستوى التفاعل
- 9.740
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله..
الحمد لله رب العالمين..أحمده حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه..
و أصلي و أسلّم على الرحمة المهداه و النعمة المسداه نبينا محمد و على آله و صحبه و من والاه.. أمّا بعد..
حكم قتل النمل..هل فكّرنا يوما هل هذا جائز أم لا ؟؟؟
هل ورد فيه نهي أم لا؟؟؟
روى البخاري ومسلم :عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة , فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار , فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة ))
وفي رواية : ((فأوحى الله تعالى إليه : في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح))
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
هذا الحديث محمول على أنه كان جائز في شرع ذلك النبي صلى الله عليه و سلم جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار .
فإنه لم يقع عليه العتب في اصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة , وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان في النار غلا في القصاص بشرط .
وكذلك لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث إبن عباس . إ . ه
روى أحمد وأبو داود و إبن ماجة :
عن إبن عباس رضي الله عنه قال : (( نهر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والتحلة والهدهد والصُرَدْ )) [ صححه الألباني في صحيح أبي داود : 4387 ]
قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير :
(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى.
قال النووي في المجموع :
قال أصحابنا ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع وفى وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما ان جاز وجب والا فلا * واستدل البيهقى وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نملة قرصت نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله تعالى إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح) رواه البخاري و مسلم والله أعلم .
قال الشوكاني في نيل الأوطار :
وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله.
قال القرطبي رحمه الله في : الجامع لاحكام القرآن :
وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها، فإذا آذاك أبيح لك قتله. وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقتله.
وسُأل مالك - رحمه الله - عن النمل يؤذي في السقف فقال :
إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا , وإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة .
[ المنتقى شرح موطئ مالك ]
السلام عليكم و رحمة الله..
الحمد لله رب العالمين..أحمده حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه..
و أصلي و أسلّم على الرحمة المهداه و النعمة المسداه نبينا محمد و على آله و صحبه و من والاه.. أمّا بعد..
حكم قتل النمل..هل فكّرنا يوما هل هذا جائز أم لا ؟؟؟
هل ورد فيه نهي أم لا؟؟؟
روى البخاري ومسلم :عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة , فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار , فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة ))
وفي رواية : ((فأوحى الله تعالى إليه : في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح))
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
هذا الحديث محمول على أنه كان جائز في شرع ذلك النبي صلى الله عليه و سلم جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار .
فإنه لم يقع عليه العتب في اصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة , وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان في النار غلا في القصاص بشرط .
وكذلك لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث إبن عباس . إ . ه
روى أحمد وأبو داود و إبن ماجة :
عن إبن عباس رضي الله عنه قال : (( نهر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والتحلة والهدهد والصُرَدْ )) [ صححه الألباني في صحيح أبي داود : 4387 ]
قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير :
(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى.
قال النووي في المجموع :


قال الشوكاني في نيل الأوطار :

قال القرطبي رحمه الله في : الجامع لاحكام القرآن :


وسُأل مالك - رحمه الله - عن النمل يؤذي في السقف فقال :

