ما حكم الكشف علي عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض فى الشرع؟

بلاعو

عضو فعال
إنضم
28 مارس 2008
المشاركات
339
مستوى التفاعل
136
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلي يوم الدين وأساله التوفيق والصواب كشف المرآة ما يجب عليها ستره من أجل مصلحة الطب ببيان ما فيها من مرض وتشخيصه هذا لا بأس به لأنه لحاجه والحاجة تبيح مثل هذا المحرم إذا القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة وما حرم تحريماً ذاتياً تحريم المقاصد فإنه لا يبيحه إلا الضرورة وذكروا لذلك أمثلة وهي النظر إلي ما لا يجوز النظر إليه من المرآة للحاجة كما يجوز نظر الخاطب إلي ما لا يجوز النظر إليه من أجل مصلحة النكاح وكما في هذه المسالة يجوز للطبيب أن يكشف عن المرآة ويعرف المرض ويشخص أعراضه
والله الولى الحميد
والحمد لله ربى العالمين
 
أعلى