باسم «السلفية»!

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و الصلاة و السلام على الرسول الأمين محمد خاتم النبيين

أمابعد أرجو من كل الأخوة في المنتدى الإسلامي أن يطالعوا الحجج التي جائت بها الأخت Lily


بالله عملت بحث و لقيت أنا قلنا في شخص ما ليس فيه. كيفاش لقيتها ها النتيجة؟! كيف تضرب كليمتين على "جوجل" تطلع آلاف الصفحات اللي تأكد ما ورد. و بالله كيف يجي إمام من غير ما يورد ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة يفتي في شيء و يقول الباقي غالط و موش من الدين و هي بدعة: آشنوة معناتها؟! معناتها اللي ها المذاهب الأخرى الكلها خرجت عن الدين و ولات تخلق في البدع...و إلا عندها معاني أخرى؟؟؟!!!

لا لم أبحث في الجوجل لأن شبكة الأنترنات أضعف من الإستشهاد بحديث سنده مناكير لكن هناك كتب و أشرطة يمكن اعتبارها.
أيضا أوجه إليك سؤال : هل عندما يخطأ إمام أو عالم أو شخص عادي و قام بعمل بدعة وهو ليس مبتدع "يعني اجتهد و لم يصب" هل هذا يخرجه من الدين ؟؟

حسب كلامك إذا قال العثيمين فلان أخطأ أو ذلك العمل من البدعة فهذا يعني أنه أخرجه من الدين, هذا ليس فقهنا وليس الذي تعلمناه . نأكدلك تصورك غالط و حتى الأشاعرة منتصورهمش فهمو بالطريقة السلبية هذه .
تنجم تعمل بحث جديد و تفركس على شروط التكفير ..



هذا الشيخ الشعراوي مثلا عالم جليل و هو غير سلفي فهل هذا يعني أنه ليس مسلما؟!

أخيه, من أخرج الشيخ الشعراوي من المنهج السلفي سواكي ؟؟


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ [2/863]:
ما هو الحجاب الشرعي ؟
الجواب بتاريخ 2003-08-04 09:33 م الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره أي سترها ما يجب عليها ستره وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها.

وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال، لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يمكن أن يقال أن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه، هذا لا يمكن أن يكون واقعاً في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض (تكفير لا مباشر لكل من خالفه)، وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة بكشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء، إنما هي الوجوه.

الذي بالأحمر هو كلامك أنت, ولا أدري كيف استنتجت حكم التكفير بهذه البساطة.
أولا هذه مسألة فقهية و الإجتهاد فيها مباح و لست أدري إن يمكنك فهمي عندما أقول لك :

لو كفر العثيمين القائلين بجواز كشف الوجه كما تتصورين, فهذا يعني أنه كفر الألباني رحمه الله لأن الألباني يقول بجواز كشف الوجه و الكفين.. و أظنك عاقلة ولا تقولين بأن العثيمين كفر الألباني لأننا جميعا نعلم أن كلاهما يتبن نفس المنهج و يمكنك أن تجد في بعض الأشرطة أحدهما يثني على الأخر و أحيانا يعيب أحدهما على الأخر بسبب وقوعه في خطأ في فتواه و لم يقل أحد بأن الأخر قد خالفني إذن خرج من الإسلام.

و لي في وثيقة أخرى تحريمه للكشف عن الوجه و لم أجدها بعد و إن شاء الله سأواصل البحث حتى أجدها. و مصدر التضارب هنا هو موقف العثيمين الذي تجاهل كل ما قاله أهل السنة و التوحيد و إهماله إما تجاهلا و تعصبا أو جهلا (و هو ما لا أرجحه) لعدد من الأحاديث الصحيحة.
و ما ثبت عن المذاهب الأربعة في هذا و هو يخالف تماما أغلب أئمة السلفية:

مثال 2: هنا


ومن ناحية أخرى بالله أسأل من ترين فيه القدرة و صلاح الفتيه
واسأليه :
يا شيخي إذا جاءك رجل من العوام يسألك لتفتيه هل تجيبه بما يكفي سؤاله أم تجيبه جواب علمي و تذكرله الإختلفات و المشهور و المجمع عليه و الأقوال الشاذة .. ؟؟

أما إقتباسك الثاني فبعون الله أقول أنت أيضا لم تذكر الأحاديث التي استند عليها القائلون بحرمة كشف الوجه و إلا فأين حديث أمنا عائشه رضي الله عنها حيث قالت : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ,
غير ذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا
تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره. يعني أن الأصل هو النقاب والإستثناء هو عدم
ارتدائه ولو لم يكن النقاب فرض فلا معني لهذا الإستثناء ، بمعني أنه لو كان كشف
الوجه هو الأصل فكيف يأتي الرسول (صلي) بحديث يكشف الوجه في الحج وهو أصلا مكشوف
(لو كان صحيحا أن الكشف هو الأصل) وبالتالي يكون حديثه لغوا ومكررا فيقول أكشفوا
الوجه وهو مكشوف أصلا ، ولا معني لتكرارا كلامه والعياذ بالله وهو منزه عن هذا صلي
الله عليه وسلم .


عذرا أختي أنت تريدين أقوال المذاهب الأربعة.. و قولك بإجماعهم على كشف الوجه هذا لا أساس له لأن الحنابلة يحرمون كشف الوجه حتى و أن و جدت غير ذلك فالأصل و الأصح عند الحنابلة تغطية الوجه و هذا القول :
يقول ابن قدامة (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها "أي وجه المخطوبة" وذلك لأنه ليس بعورة) المغني ج ص
الذي تحتجين به يدل على اباحة نظر الخاطب للمخطوبة و هذا حكم خاص لا يمكن الإستدلال به على العام.. و أن كنت في الأصل تقصدين حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة فهذا على علمي فيه اجماع على الجواز حتى عند العثيمين ..

كتعليق على المثال الثاني : هذه حجة عليك فهو لم يخرجه من أهل السنة و الجماعة
فالسائل عندما سأله "بالإطلاق ليسو من السنة و الجماعة ؟" هل قال كما تقولين ؟؟
بل قال لا هما من السنة و الجماعة لكن في أشياء يخالفون السنة و الجماعة ..

من المعلوم لدي أن الشيطان يريد تفرقة هذه الأمة لذى أدعوك إلى الإستعاذة منه و إعادة النظر في الأدلة التي قدمتها.

*****************************************

و انظروا إلى ما يقوله هنا ابن الباز في بلال رضي الله عنه و طريقته في اللف و الدوران للتأكيد إلى ما يذهب إليه باستعمال هذا التعبير "بل قد جعله بعض أهل العلم"...هيا يثبتلنا روحو يتبع في السلف الصالح و إلا يقذف في السلف الصالح؟! و شوفو ها الوثيقة اللي مأخوذة عن فتح الباري في شرح البخاري ص 704

ما هو دليلك على أن الرجل المعني في الحديث هو بلال رضي الله عنه ؟؟ حتى الشيخ ابن باز قال أنه رجل منكر و فعله مخالف لما يقوم به الصحابة فكيف علمت أنه بلال رضي الله عنه

لمحالة طريقتك في التعبير " اللف و الدوران" تفسر سبب فهمك و استنتجاتك السلبية للنصوص و أسئل الله أن لا يجعلها عائقا أمامك لاتباع الحق حيث كان. لأنني أخاف أن يتحول موقفك من طالب علم يستفسر إلى معاند يريد نصرة رأيه, فلو حصل هذا و العياذ بالله فلن ترين الحق حقا لمجرد أنه معهم و ترين الباطل حقا لمجرد أنه مخالف لهم.. أسأل الله أن يعافينا من هذا

و هذا ورد في كتاب التوسل و أنواعه للألباني ص 149


إن شاء الله نطالع الكتاب و نجاوبك لأن الظاهر أنه يناقش كلام دكتور.


و شوفوا التعاسة الهوني و هذا ما أخذته عن الأحاديث الصحيحة للألباني حيث يرمي أمهات المؤمنين امكانية ارتكابهن فاحشة الزنا :

و عندما أجابه خصومه بأدلة قرآنية و النص في ذلك انظروا كيف فسر الآية على هواه بحيث أشار إلى أنه لم يخطئ و أن الآية تحتمل عصيان أمهات المسلمين و لا تدل على أنها تجعل من آل البيت متطهرين


هل كان الألباني في مناظرة حين قال هذا, حتى يجيبه خصومه ؟؟ و على مايبدو أنك استمعت للمناظرة مادمت تعلمين أن خصومه استدلوا بأيات قرآنية, فهل ممكن تدلينا أين أجد كامل الحوار ؟؟ فأنا بصراحة من هذا الكلام فهمت أن الكاتب أراد أن يقول أن زوجات الرسول صلى الله عليه و سلم لسنا معصومات و لم أفهم أين التهمه في ذلك.. فمثلا هل كل من لايقوم بالكبائر هو معصوم منها ؟ بالطبع لا . فالعصمة لله وحده و رسوله صلى الله عليه و سلم في ما أمره الله به ليبلغه.


فقوله : و إن كان وقوع ذلك ممكنا من الناحية النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك منهن
يعني عدم و جود نص يدل على عصمة زوجات النبي من ذلك و لا يعني أنهن قمن به.

و لك أن تنظر إلى السطر الذي قبله : و لكنه سبحانه صان السيدة عائشة رضي الله عنها و
سائر أمهات المؤمنين من ذلك كما عرف ذلك من تاريخ حياتهن , و نزول التبرئة
بخصوص السيدة عائشة رضي الله عنها

ألا يكفي هذا لنعلم أنه لم يتهمها رضي الله عنها و لم يشر إلى وقوع ذلك و لكن علينا أن نسأل الله نعمت الفهم ؟؟

و كما نرى لا وجود للتبع السلف أصلا في هذه الأخطاء الفضيعة للسلفية. و سأواصل بحثي في وثائقي حتى أجمع كل ما يثبت صحة كلامي و أني لا ألفق...

أنت ترين لا وجود لتتبع السلف و أنا أرى سوء فهم للنصوص خطير جدا.


و قبل أن أواصل بحثي سأدعوكم إلى تأمل مواقف "السلفية" من القضية الفلسطينية و المقاومة الفلسطينية من وجوب الهجرة إلى تكفير المقاومة و القول بعدم وجوبها إلى تسمية المقاومة بالارهاب و عدم جوازها..


تقصدين المقاومة الفلسطينية ؟؟ سبحان الله لم أسمع بهذا


1- وجوب هجرة الفلسطينيين بمعنى آخر ترك البلد لليهود عن ابن الباز
http://www.4shared.com/file/94310726/df143761/Albanipales.html


لو ترك الفلسطنيون الأرض المحتلة لسهل على المسلمين محاربة اليهود و إلا فإسرائيل تستخدمهم كدروع بشرية كي لا تجازف دولة مسلمة وتهاجم اسرائيل خشية أن تصيب الفلسطينين كما تصيب اليهود .. و لا تعيبي على هذه الفتوى لأنك لا يمكنك اثبات عدم صلوحيتها فمن يدري ماذا كان سيحصل لو ترك كل الفلسطينون فلسطين.. نقول الله أعلم


و من بعد هذا لا تلوموني إن قلت بأني مسلمة فقط و لست "سلفية" (من الانتماء إلى مذهب الوهابي السلفي و ليس من تتبع السلف الصالح)
و أدعو الاخوة الذين اعتبروا أننا نرمي عددا من الأشخاص من غير حق التثبت أولا إن كان من يدافعون عنه التزم الحق في ذلك الأمر أم لا حتى يكون دفاعهم دفاعا عن الدين و رجاله و ليس دفاعا عن أشخاص بعينهم و لو على حساب الدين
و أنا سأواصل البحث لأجد كل ما سالتموه من حجج حتى لا تكون لكم حجة علي و كأني أشوه و أجانب الحق


لا ألومك إن قلت بأنك مسلمة فقط و لا ألومك على شيء إلا أن تحسن الظن بهؤلاء و تفهمي كلامهم كما أرادوا أن يفسر و ليس كما فسره خصومهم
 
اختي الفاضلة قبل كل شئ كل العلماء يؤخذ منهم ويرد الا النبي عليه الصلاة والسلام وليس لانك لم تفهمي الفتوى او لم ترتضيها انت مخطئة فساقوم بالرد على ما قدمته كدلائل ووثائق كلما اتيحت فرصة او تمكنت من ذلك لانه لابد من التثبت منها اولا

chobha10.jpg


اولا مسالة النقاب مسالة خلافية بين ال العلم منهم من قال بان لباسه من باب الاستحباب لا الوجوب وهو اكثر علماء المذاهب وقالوا اذا امنت الفتنة ومنهم من قال بالوجوب وهذا لم يقل به ابن عثيمين وابن الباز وحدهما ولكن كثيرين من اهل العلم لاختلاف الادلة بين العلماء وترجيحها لا كما قلتي تجاهل الاحاديث الصحيحة وهذه بعض الاحاديث الدالة على ذلك

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً **
قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة .
وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .
ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ )
وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن .
قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )
ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .
وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات
.

كما قال بالوجوب العديد من العلماء
مذهب المالكية :

1 ـ روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق
قال الشيخ الزرقاني
« زاد في رواية : فلا تنكره علينا ، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها ، أو يُنظر لها بقصد لذة .
قال ابن المنذر :
أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله ، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1 / 499) :
« واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين . قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .

3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل :
(( وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلاليها وقصَّتها
وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني . وفي المواق الكبير ما يفيده . وقال ابن الفاكهاني : مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه ، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم )) .
وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها .
أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع ، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها ، فانتظره فإنه بيت القصيد
.
(( ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع ، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق على الراقع » .
اهـ باختصار يسير ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1 / 176) .
وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1 / 176 ، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 289) . ) ما يلي
" قول الزرقاني : إلا لخوف فتنة ، أو قصد لذة فيحرم ، أي النظر إليها ، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها ؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا : إنه مشهور المذهب ، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب ، أو لا يجب عليها ذلك ، وإنما على الرجل غض بصره ، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض . وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها ، وغيرها فيُستحب »اهـ .
5 ـ وقال ابن العربي :
« والمرأة كلها عورة ، بدنها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها » أحكام القرآن ( 3 / 1579) .
قال محمد فؤاد البرازي : الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة ، أما إذا كان هناك خضوع في القول ، وترخيم في الصوت ، فإنه محرم كما سبق تقريره
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره
« قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ : إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها » اهـ .
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 ) :
« عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة . فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما . وقال عياض : لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية . وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له » اهـ .
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1 / 41 )
« عورة الحرة مع رجل أجنبي منها ، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا ،جميع البدن غير الوجه والكفين ؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ .
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُـحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب .
قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ( جواهر الإكليل
ـ 1 / 41) في أبواب الحج :
« حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز ، وستر وجهٍ بأي ساتر ، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين ، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب ، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها ، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها ، لصيرورته عورة . فلا يقال : كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها ، إذ وجهها ليس عورة ؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه »اهـ باختصار .
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري ) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1 / 431) في باب الحج والعمرة :
« واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها . قال خليل : وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط ، فلا تلبس نحو القفاز ، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي ، ولا تلبس نحو البرقع ، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة ، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط » . اهـ باختصار يسير .
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2 / 54، 55) :
« حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة ، أو صغيرة ، ستر وجه ، إلا لستر عن أعين الناس ، فلا يحرم ، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ .
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني ( شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2 / 290 ـ 291) في أبواب الحج :
« حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز ، وستر وجه ، إلا لستر عن الناس ، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له ، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، وحينئذٍ فلا يقال : كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها ، إذ وجهها ليس بعورة ؟ فالجواب : أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت ، إلى آخر ما مر » اهـ وتمام العبارة :
« أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة » اهـ .
* ونستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه :
ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة ، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة .
ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة ، أو ينظر لها بقصد لذة ، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره ، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة . هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق .
[a7la1=FFFFFF]ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة ، وانتشرت في أطرافه الرذيلة ، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء ، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم ، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها ، بل يجب عليها ستره . » . . . ( 12 / 229)

هذه اقوال بعض علماء المالكية ونفهم منها وجوب تغطية الوجه اذا كان في زمن الفتنة او وجدت فليس ابن عثيمين اول من ادعى ذلك ولا غيره من علماء السلفية كما انهم لم يجتمعوا على الوجب فخالفهم العلامة الالباني ورد على من اوجب النقاب في كتاب جلباب المراة المسلمة فالامر خلافي وان كان ابن عثيمين يرى بالوجوب فلاختلاف الادلة لا لانه ينهج منهج السلفية
 
اين تجدين رمي ابن باز الصحابي بالشرك ان صح طبع ان هذا التعليق له ؟

oou_oo10.jpg


هو قال هذا العمل منكر ووسيلة الى الشرك ولم يقل انه اشرك والرجل مجهول امثال هذه الاعمال قد تؤدي الى الشرك اذا اعتقدها الانسان فلا اظن ان من سال احد خير الله قد احسن الاختيار ولهذا لم يفعله احد من الصحابة خوفا من ان يكون وسيلة الى الشرك بالله بترك دعاء الله ويدعى من دونه رسول الله كما ان سند الحديث فيه نظر كما علق عليه العالم المحدث الالباني فقال
- رحمه الله - في التوسل (ص132) : لا حجة فيها ، لأن مدارها على رجل لم يسمَّ فهو مجهول أيضا ، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا ، لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي ، متفق على ضعفه عند المحدثين بل قال ابن حبان فيه : يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا : إنه كان يضع الحديث ، فمن كان هذا شأنه لا تُقبل روايته ولا كرامة لاسيما عند المخالفة .ا.هـ.

كما عده بعض اهل العلم من الشرك فالدعاء عبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة و
من المعلوم لدى جميع المسلمين أن الدعاء من أفضل العبادات ، وأشرف القربات ، وأن الأنبياء إنما بعثوا لتوحيد الدعاء لله سبحانه وتعالى ، وتوقيف الناس على الدعاء الذي يشرعه الله ويبينه للناس .
ولذلك فإن من أخطر ما يناقض الإسلام ، صرف الدعاء لغير اللهو لذلك استسقى الصحابة بدعاء العباس عم النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
 
لا أرى فيما كتب ردا على كلام الأخت ليلي ..بل إعادة لما قيل و نصرة للرأي .. و قد قلنا أننا إكتفينا بالخلافات .. موضوع مغلق
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى