• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

المتقاعد و الشغل

القانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين
الفصل الأول: يمنع تشغيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو أجراء لدى المصالح التابعة للدولة و الجماعات العمومية و المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.
و لاينطبق عذا التحجير على الأشخاص المنتفعين باستثناءات فردية تمنح سنويا بأمر من قبل رئيس الجمهورية و الأشخاص المدعوين للقيام بأشغال عرضية وفقا لشروط تضبط بأمر
.

الفصل الثاني: لايمكن في القطاع الخاص الجمع بين جراية التقاعد مهما كان مصدرها و دخل قار في شكل أجر أو مرتب.
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يقع إيقاف صرف الجراية و المطالبة باسترجاع المتأخرات التي صرفت لفائدة المعني بالأمر.......
و في حالة ثبوت تشغيل منتفع بجراية تقاعد دون أن يقوم المؤجر بتسجيله أو الإعلام بمأجورهلدى صندوق الضمان الإجتماعي المختص طبقا للصيغ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يرفع مقدار الخطية المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 إلى 1500 دينار عن كل مخالفة.
و لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المنتفعين بجراية تقاعد أصحاب أو باعثي مشاريع بأي شكل كانت بشرط أن يتولوا تسييرها بأنفسهم وكذلك على مسير المؤسسة الذي له صفة شريك
.
 
أعلى