أربع مواضع لرفع اليدين في الصلاة

m_cristiano

عضو
إنضم
26 أوت 2008
المشاركات
84
مستوى التفاعل
134
1- إذا كبر تكبيرة الإحرام
2- إذا كبر للركوع
3- إذا رفع من الركوع
4- إذا قام من الركعتين
ويرفع يديه إلى: حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين
الأدلة من البخاري ومسلم:
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذْوِ منْكبيه ثم يكبِّرُ، فإذا أرد أن يركعَ فعل مثل ذك، وإذا رفعَ رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود».
وفي رواية : «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن نافع «أنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا دخل في الصلاة كبَّرَ ورفع يديه، وإذا ركعَ رفع يديه، وإذا قال: سمع الله من حمده رفعَ يديه، وإذا قام إلى الركعتين رفعَ يديه، ورفع ذلك ابنُ عمر إلى النبي».

عن أبي قلابة «أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبَّر، ورفع يديه، فإذا أراد أن يركعَ رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدَّثَ: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل هكذا».
وفي رواية : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كبَّر رفع يديه، حتى يحاذِيَ بهما أُذُنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذيَ بهما أُذُنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال : سمع الله لمن حمده ، فعل مثل ذلك»
وفي رواية : «حتى يحاذيَ بهما فروعَ أذنيه». أخرجه البخاري ومسلم.
فروع أذنيه : أعلاها، وفرع كل شيء: أعلاه.
حذو منكبيه : موازيا لهما ، مثنى منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف.
 
أخي الكريم مشكور على المشاركة .. و لكن لي تعليق صغير :
هذا القول صحيح عند المذهب الحنبلي و في المذهب الشافعي و في قول عند الأحناف .. و لكن المذهب المالكي و رواية عن الأحناف لا يرون رفع اليد في غير تكبيرة الإحرام .. و مستندهم في ذلك حديث سيدنا بن مسعود "كان الرسول إذا كبر رفع يديه إلى حذو منكبيه ثم لا يعود اليه بعد ذلك" و كذلك عمل أهل المدينة و قد نقل عن الإمام مالك أنه كان لا يرى الرفع في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام يرفعها رفعا يسيرا ....
هي ملاحظة فقط كي يتوضح للاخوة الأعضاء لم لا يرفع الأيمة عندنا في المساجد ..
 
و لكن المذهب المالكي و رواية عن الأحناف لا يرون رفع اليد في غير تكبيرة الإحرام .. و مستندهم في ذلك حديث سيدنا بن مسعود "كان الرسول إذا كبر رفع يديه إلى حذو منكبيه ثم لا يعود اليه بعد ذلك" و كذلك عمل أهل المدينة و قد نقل عن الإمام مالك أنه كان لا يرى الرفع في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام يرفعها رفعا يسيرا ....


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا ، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحدا . وقال ابن عبد البر : كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه ، روي عنه فعله إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبد البر : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم ، والذي نأخذ به الرفع حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم يحك الترمذي عن مالك غيره . ونقل الخطابي ، وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما ، ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك ، وأجيبوا بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخرة ، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه ، والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو ناف ، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن ، وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى ، ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى . واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ، ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب ، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر . وذكر البخاري أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة . وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة . وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا .
انتهى .
 
أخي الكريم مشكور على المشاركة .. و لكن لي تعليق صغير :
هذا القول صحيح عند المذهب الحنبلي و في المذهب الشافعي و في قول عند الأحناف .. و لكن المذهب المالكي و رواية عن الأحناف لا يرون رفع اليد في غير تكبيرة الإحرام .. و مستندهم في ذلك حديث سيدنا بن مسعود "كان الرسول إذا كبر رفع يديه إلى حذو منكبيه ثم لا يعود اليه بعد ذلك" و كذلك عمل أهل المدينة و قد نقل عن الإمام مالك أنه كان لا يرى الرفع في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام يرفعها رفعا يسيرا ....
هي ملاحظة فقط كي يتوضح للاخوة الأعضاء لم لا يرفع الأيمة عندنا في المساجد ..

ياأخي هذا غير صحيح فالإمام مالك رحمه الله يرفع يديه أيظا في الركوع وما ذكرته( أنه لايفعل ذكل) إنما كان لفترة وجيزة بسبب الألم حيث جلد لوقوفه في وجه أحد السلاطين في زمانه
 
المسألة خلافية بين العلماء و أنا لم أذكر الأمر للنقاش و قد أوردت أقوال المذاهب الأربعة و لكني أوردت ذلك كي لا يخطأ بعض الناس و يظنوا أن ما نفعله في المساجد مخالف كعادة الكثير ... على العموم ترك الرفع هو المعتمد عند المالكية و قد ألفوا في ذلك رسائل كثيرة
 
هذا مقتطف من فتح الباري في شرح صحيح البخاري يجمع أقوال المذاهب في المسأله ويرجح الراجح منها

قبل ذلك لا تنسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا "

وما أنصح به الاخوة هو الرفع في المواضع التي وصفها الحديث لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أورده الأخ المشرف مشكورا - وقد رواه أبو داود- استدل به على عدم الوجوب وليس على عدم الجواز وأحاديث الرفع مشهورة في الصحيحين

وعلى ذلك يكون الرفع سنة على الأقل - والله أعلم- فالأفضل الاتيان بها

أترككم مع الشرح من صحيح البخاري أبواب صفة الصلاة باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

703 حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود
مسألة: التحليل الموضوعيبَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

703 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

مسألة: التحليل الموضوعيباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

703 حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود

الحاشية رقم: 1 [ ص: 257 ] قوله : ( باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ) قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا منفردا ، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحدا . وقال ابن عبد البر : كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود . وقال محمد بن نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبد البر : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم . والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر ، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ، ولم يحك الترمذي عن مالك غيره ، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما ، ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك . وأجيبوا بالطعن في إسناده ؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره ، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه وستأتي رواية نافع بعد بابين ، والعدد الكثير أولى من واحد ، لاسيما وهم مثبتون وهو ناف ، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى . ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في " جزء رفع اليدين " عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى ، واحتجوا بحديث ابن مسعود " أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود " أخرجه أبو داود ، ورده الشافعي بأنه لم يثبت ، قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي ، وقد صححه بعض أهل الحديث ؛ لكنه استدل به على عدم الوجوب ، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر ، ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا ، وهذا في رواية ابن عساكر . وقد ذكره البخاري في " جزء رفع اليدين " وزاد : وكان علي أعلم أهل زمانه . ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة . ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة ، ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة . وقد قال البخاري في " جزء رفع اليدين " : من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه . قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع . انتهى والله أعلم .

وذكر البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر [ ص: 258 ] رجلا من الصحابة ، وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة ، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا .

قوله : ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك ، ويونس هو ابن يزيد . وأفادت هذه الطريق تصريح الزهري بإخبار سالم له به .

قوله : ( عن أبيه ) سماه غير أبي ذر فقالوا " عن عبد الله بن عمر " .

قوله : ( حين يكبر للركوع ) أي : عند ابتداء الركوع ، وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال " وإذا أراد أن يركع رفع يديه " وسيأتي في " باب التكبير إذا قام من السجود " من حديث أبي هريرة " ثم يكبر حين يركع " .

قوله : ( ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ) أي : إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ " ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه " ومقتضاه أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع ، وأما رواية ابن عيينة عن الزهري التي أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ " وبعد ما يرفع رأسه من الركوع " فمعناه بعد ما يشرع في الرفع لتتفق الروايات .

قوله : ( ولا يفعل ذلك في السجود أي : لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال " حين يسجد ولا حين يرفع رأسه " وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة ، لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث وفيه " ولا يرفع بعد ذلك " أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن . وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة ، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب .
 
هذا مقتطف من فتح الباري في شرح صحيح البخاري يجمع أقوال المذاهب في المسأله ويرجح الراجح منها

قبل ذلك لا تنسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا "

وما أنصح به الاخوة هو الرفع في المواضع التي وصفها الحديث لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أورده الأخ المشرف مشكورا - وقد رواه أبو داود- استدل به على عدم الوجوب وليس على عدم الجواز وأحاديث الرفع مشهورة في الصحيحين

وعلى ذلك يكون الرفع سنة على الأقل - والله أعلم- فالأفضل الاتيان بها

هذا هو الجواب الذي كنت أنتظر من حيث رفعة الأخلاق و أدب الحوار ...
و لكني لا أوافقك في ما ذهبت إليه من أن الرفع سنة إذ لوكان سنة لما ذهب المالكية إلى تركه .. و السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية و أما ما سكت عنه أو ترك فلا يكون أبدا سنة بل في أحسن الأحوال مباحا ..
و كونك تجعلها من السنة يعني أنك أضفت لها (أي السنة) قسما جديدا فلا يصح و يكون تارك الرفع تاركا للسنة و هو اثم لا يقبله عاقل.
و أما الإخوة الذين إحتجوا بأن الإمام مالك روى الحديث في الموطأ فأقول لهم أن أبسط عارف بأبسط قواعد المذهب المالكي يعلم أن العمدة في الفتوى ليس الموطأ بل إجتهادات الامام الفقهية فقد روى مثلا حديث البيعان بالخيار و خالفه !
و في ترك الرفع أحاديث أخرى منها :
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة" و في لفظ :" فكان يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود " رواه أبو داود و النسائي و الترمذي وقال : حديث حسن
وعن عباد بن الزبير :" أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلاة ، رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ " رواه البيهقي في( الخلافيات)، و عباد هذا تابعي فالحديث مرسل.
وعن الأسود قال :" رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه أول تكبيرة ثم لا يعود" رواه الطحاوي و صححه البيهقي ، و قال الحافظ في (الدراية ص10): رجاله ثقات .
وعن عاصم بن كليب عن أبيه :" أنّ عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ، ثم لا يعود يرفعه "رواه الطحاوي و قال : هو أثر صحيح . و قال الحافظ في (الدراية ص10): رجاله ثقات ، و صوّبه الدارقطني.
وعن مجاهد قال : صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة " رواه ابن أبي شيبة(1/37) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار"(1/133).
قال العلامة المحقق السندي في حاشيته على (النسائي2/183):" قد تكلم الناس في ثبوت هذا الحديث ءيعني حديث عبد الله بن مسعودءو القوي أنه ثابت من رواية عبد الله بن مسعود.
و كما ترى فهذا الفعل مروي عن كبار الصحابة و قد ذهب بعض المالكية الى أن ترك الرفع كان أخر عمل رسول الله عليه الصلاة و السلام ...
على كل فكما ذكرت مشكورا الأمر فيه سعة فلا يجوز الانكار على المخالف و إن كان الأولى إحترام المحيط الذي نحن فيه فلا نرفع في بيئة مالكية كمساجدنا تجنبا للخلاف و شق عصا الوحدة ...
 
بارك الله فيك أخي على تقبل الحوار لكنك خوفتني بهذا أخي

و كونك تجعلها من السنة يعني أنك أضفت لها (أي السنة) قسما جديدا فلا يصح و يكون تارك الرفع تاركا للسنة و هو اثم لا يقبله عاقل

أخي أنا لم أقل انها من السنة الا لثبوت أحاديث -في الصحيحين- عنها وحاشى لله أن أتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وما أراه هو أن نتعلم مختلف الأراء في الموضوع ونختار منها دون اكراه أو توبيخ على هذا ولا ذاك لكن الاختيار يقتضي ظرورة الاطلاع على الاراء المختلفة ومن لا يملك المؤهلات للتمييز بينها فذلك من يقلد
 
قال تعالى:"وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم".
سنة الرفع ثابتة فلماذا نجادل و نخوض في المذاهب و هل هذا الفعل واجب او مستحب.
ثبت الفعل الواجب الامتثال: "اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين"
 
عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك قال بن عبد البر هكذا رواه يحيى عن مالك ولم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك منهم القعنبي وأبو مصعب وابن بكير وسعيد بن الحكم ومعن بن عيسى والشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق الطباع وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع الزبيدي وإسحاق بن إبراهيم وأبو حذافة أحمد بن أحمد بن إسماعيل وابن وهب في رواية عنه ورواه بن وهب وابن القاسم ويحيى بن سعيد القطان وابن أبي أويس وعبد الرحمن بن مهدي وجريرة بن أسماء وإبراهيم بن طهما وعبد الله بن المبارك وبشر بن عمر وعثمان بن عمر وعبد الله بن يوسف وخالد بن مخلد ومكي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني وخارجة بن مصعب وعبد الملك بن زياد وعبد الله بن نافع الصايغ وأبو قرة موسى بن طارق ومطرف بن عبد الله كل هؤلاء رووه عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط للركوع قالوا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ذكر الدارقطني الطرق عن أكثرهم عن مالك كما ذكرنا وهو الصواب وكذلك رواه سائر من رواه من أصحاب بن شهاب عنه وقال جماعة إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما وهم فيه لأن جماعته حفاظ رووا عنه الوجهين جميعا قال بن عبد البر وهذا الحديث آخر الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه ووقفها نافع عن بن عمر والقول فيها قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع والثاني من باع عبدا وله مال جعله نافع عن بن عمر عن عمر والثالث الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة والرابع فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشرة وما سقي بالنضح نصف العشر قال بن عبد البر ورفع اليدين في المواضع المذكورة عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في الوقوف بين يديه واتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه سلم وروى الطبراني بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني قال يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة والحذو بسكون الذال المعجمة والحذاء بالمد الازاء والمقابل وللطبراني من حديث وائل بن حجر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثديها وقال سمع الله لمن حمده قال العلماء معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له فانا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك
 
أعلى