مبحث الشعر و اللحية بالنسبة للرجال و النساء

yousseftounsi

مشرف سابق
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
2.374
مستوى التفاعل
5.683
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

مبحث صباغة الشعر بالنسبة للرجل

المصدر : الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان الجزيري ج 2 ص 223 1 ـ حكم صباغة الشعر:
في حكم صباغة الشعر تفصيل المذاهب :
أ ـ المالكية - قالوا: يكره تنزيهاً للرجل صباغة شيبه بالسواد، ومحل الكراهة إذا لم يكن ذلك لغرض شرعي كإرهاب عدوفإنه لا حرج فيه، بل يثاب عليه، وأما إذا كان لغرض فاسد كأن يغش امرأة يريد زواجها فإنه يحرم، ولا يكره صباغة الشعر بما يجعله أصفر وذلك كالحناء، فإنه يجوز للرجل صباغة شعر رأسه ولحيته بالحناء ونحوها، ولا يجوز له استعمالها في يديه أو رجليه بدون ضرورة، لأن النساء يستعملنها للزينة، ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا النساء. الدليل ما أخرجه الإمام مسلم في الجامع الصحيح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ َسَلَّمَ :
﴿ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ـ الثَغَامَةُ " نبات أبيض الزهر و الثمر "
ب ـ الحنفية - قالوا: يستحب للرجل أن يخضب لحيته ورأسه،
ويكره له أن يخضب يديه ورجليه لما فيه من التشبة بالنساء، وكذا يكره له صباغة شعره بالسواد لغير غرض شرعي، فإن كان لغرض شرعي ...فإنه محمود.
ت ـ الحنابلة - قالوا: يسن الخضاب الحناء ونحوها كالزعفران، أما الصباغة بالسواد فإنه مكروه ما لم يكن لغرض شرعي فإنه لا يكره، أما إذا كان لغرض فاسد كالتدليس على امرأة يريد زواجها فإنه يحرم.
ث ـ الشافعية - قالوا: يكره صباغة اللحية والشعر بالسواد، إلا الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه جائز إذا كان لغرض شرعي كالظهور بمظهر الشجاع أمام الأعداء في الغزو ونحوه. فإذا كان لغرض فاسد كالتشبه بأهل الدين فهو مذموم، وكذلك يكره صبغها بالبياض كي يظهر بمظهر الشيب ليتوصل بذلك إلى الأغراض المذمومة كتوقيره والاحتفاء به وقبول شهادته وغير ذلك وكما يكره تبييض اللحية بالصبغ فإنه يكره نتف شيبها).
2 ـ مبحث الشيب : من كتاب الفقه و الإفتاء في طهارة النساء لثريا عبد الحق الحمامصي ص 383 . يكره نتف الشيب و الدليل الحديث الذي أورده الإمام الترمذي في سننه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ ﴿ إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ و أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ و أخرج الإمام أحمد في مسنده أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ 3 ـ مبحث الخضاب للمرأة : من كتاب الفقه و الإفتاء في طهارة النساء لثريا عبد الحق الحمامصي ص 409
ـ سؤال : اختضبت و أنا حائض فقالت لي أخت بأنّ الخضاب لا يجب أن يوضع على اليد أثناء فترة الحيض فهل هذا صحيح ؟ ـ الجواب : و أخرج الإمام الدارمي في سننه عن نافع مولى ابن عمر أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ . و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ﴿ كُنَّ نِسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحْنَ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ ثُمَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ فَأَحْسَنَّ خِضَابَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ
 
أعلى