تفــــاصيل موسم الصيـــد الــبرّي في تونس لسنة 2009 و شروطه

asg2005

عضو
إنضم
21 جوان 2006
المشاركات
125
مستوى التفاعل
307
تجدد موعد محترفي الصيد وهواته مع ممارسة نشاطهم بداية من الأحد 3 اكتوبر 2009 تاريخ افتتاح موسم الصيد البري بالنسبة الى عدد من انواع المصيد، مع الاشارة الى ان غلق موسم صيد الارانب البرية والحجل والقطا الحُرّ والقُبّرة والسمانة واليمامة القارة سيكون يوم 2 ديسمبر على غرار صيد «الدان». اما آخر اجل لصيد الحمام الازرق فسيكون يوم 6 جانفي 2010 والموعد الاقصى لصيد الخنزير الوحشي والقنفد يوم 27 جانفي القادم ليمتد صيد هذا النوع من الخنزير في ولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس الى 30 افريل من السنة القادمة.
وتقرّر فتح موسم صيد الشخيرة وعنق الوعال وأبوسبولة والصفار وابو مغرفة والوزة الرمادية والبط الاحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغرْ يوم 14 أكتوبر ويمتد الى 23 مارس ويمتد موسم صيد السمانة العابرة من 6 أفريل الى 15 جوان 2010 وموسم اليمامة العابرة والقطا من 13 جويلية من السنة القادمة الى 24 اوت 2010 .
وضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صيّاد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بـ 20 دينارا للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبـ 80 دينارا بالنسبة الى المقيمين الوقتيين. كما حدّدت الوزارة شروط الصيد وكيفيته وطريقة التصرف في الحيوانات التي تم اصطيادها.
فبالنسبة الى طيور البُرْني يجب وضع خاتم مميّز لها، ويجب ايواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة والاعتناء بها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط، ولا يمكن استعمالها للاستعراض الا في المهرجانات الرسمية ويستوجب تسليم رخصة صيد الارانب بواسطة السلوقي او صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة (5 دنانير) ويُمنع استعمال الكلاب المصاحبة للرعاة لغاية الصيد.
وحددت الوزارة مبلغا ماليا ينبغي دفعه عن مسك كل خنزير علما وانه توجد تعريفة للصيادين التونسيين وأخرى للسياح. وتم تحديد عدد المصيد القار (الحجل والأرانب) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بـ 6 حجلات وارنبين. وشددت السلطات المختصة على تحجير صيد عدد من الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات مع التذكير بأن عقوبات صارمة تنتظر المخالفين.
وأفادت ذات المصادر انه يُمنع المتاجرة في الارانب البرية والحجل والقطا الحر والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة وعرضها للاستهلاك بالمطاعم والنزل طيلة موسم صيدها علما وان القانون لا يمنع النزل والمطاعم من استعمال الخنازير الوحشية التي تم صيدها لكن شرط مراعاة التراتيب الصحية الجاري بها العمل والتحقق من انه وقع صيدها وفقا للتشريع المعمول به.
 
أعلى