النامصة و المتنمصة ملعونتان
الشيخ عبد الرحمان خليف رحمه الله
الشيخ عبد الرحمان خليف رحمه الله
السؤال :
من عادة النساء أن ينقين ( يُرَققْن ) الحواجبَ و في ذلك قال رسول الله " لعن الله النامصة و المتنمصة "هل هذا الحديث صحيح ؟ و هل فعل هذا الشيء حلال أم حرام ؟ دُلنا على ذلك جزاك الله كل خير فإني حائرة .
الجواب :
ورد حديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال " لعن الله (و في رواية لعن رسول الله) الواشمات و المستوشمات والمتنمصات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " رواه البخاري (4604 ) ومسلم(5695 ) وأبو داود(4174 ) والنسائي (9400 ) وابن ماجه (1989 ) أي أن الله لعن الفاعلةَ و المفعولةَ بها في كل هذه الأمور .فالوشم كان منتشرا خاصة في البادية أما اليوم فقد انقرض و انقطع . أما النامصة فهي التي تزيل شعر الحواجب حتى يبقى القليل – لنفسها أو لغيرها - .
و المتفلجات للحسن هو إيجاد فلجة بين السِنتَين الأماميتين للحسن ( لا بقصد العلاج) .
و كالعادة يبدو هذا الحكم غريبا .إذ أن النسوة اللاتي اعتدن على القيام بهذه الأمور يفعلنه منذ دهور . و نحن مسلمون فكيف سكتنا كل هذا الزمن ؟ لقد قلت إن السُبَاتَ طال بنا حتى أصبحنا لا نستنكر المنكر . واتفق غالب الأئمة على أن النهي في الحديث هو نهي تحريم لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله كما جاء في الحديث " لعن الله الخمر ولعن ساقيها و شاربها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و بايعها و مبتاعها و آكل ثمنها "(الحاكم 2235 ) .
ربما يعلل بعض الناس ذلك العمل بأنه أجمل و أحسن إلى غير ذلك من التعلات, كما يحلو لبعض الناس أن يعللوا شربهم للخمر بأنها تساعد على الهضم و أنها تثير نشوة في النفس , و الزنا كذلك مرغوب فيه لأن فيه تغيير المطعم و المذاق ...
وبعض الأقوال الشاذة تقول بأن هذا النهي في الحديث هو نهي تنزيه لا يبلغ درجة التحريم و لكن الأولى أن لا يقع . على كل هذا القول هو قول ضعيف . و الله أعلم .