سؤال اكيد

hasanino

عضو نشيط
إنضم
16 جوان 2007
المشاركات
166
مستوى التفاعل
43
:besmellah1:



يسم الله الرحمان الرحيم
زميلة في العمل تطلب مني الصلاة جماعة و لا يوجد من يصلي معنا (لا ثالث لنا).
هل يمكن ذلك وجزاكم الله خيرا
 
:besmellah1:

صلاة الجماعة تتكون من فردين فما فوق لذا تجوز الصلاة إمام ومأموم
و الله أعلم
 
:besmellah1:



يسم الله الرحمان الرحيم
زميلة في العمل تطلب مني الصلاة جماعة و لا يوجد من يصلي معنا (لا ثالث لنا).
هل يمكن ذلك وجزاكم الله خيرا

ثالثكما الشيطان أخي اذا خلوت بها حتى وان زين لكما الشيطان فضل الصلاة جماعة. اذا أردت الصلاة جماعة فصلها في المسجد ببساطة أو ابحث من زملائك عمن يصلي معك واتق الله وانصحها بتقواه، هذا ان كنت رجلا كما فهمت من السؤال أما ان كنت امرأة فلا حرج بالطبع بل ذلك أحسن لفضل صلاة الجماعة.
 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه والتابعين, ثم أما بعد:
إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمكن أن يقوم فيها مصلٍّ، فالصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إلى جنبه بلا حائل، فذهب الحنفية إلى أنها تبطل صلاة ثلاثة من الرجال، واحد عن يمينها، وآخر عن يسارها، وثالث خلفها، بشروط ذكروها، وحاصلها: أن تكون المرأة مشتهاة، وهي من بلغت سبع سنين، أو كانت تصلح للجماع، على خلاف في المذهب، وأن تدخل مع الرجل في صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود، ويشتركان في التحريمة والأداء، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها أو إمامة النساء بصفة عامة
 
ثالثكما الشيطان أخي اذا خلوت بها حتى وان زين لكما الشيطان فضل الصلاة جماعة. اذا أردت الصلاة جماعة فصلها في المسجد ببساطة أو ابحث من زملائك عمن يصلي معك واتق الله وانصحها بتقواه، هذا ان كنت رجلا كما فهمت من السؤال أما ان كنت امرأة فلا حرج بالطبع بل ذلك أحسن لفضل صلاة الجماعة.
بارك الله فيك أخي
 
ذو النورين;4576038 قال:
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه والتابعين, ثم أما بعد:
إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمكن أن يقوم فيها مصلٍّ، فالصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إلى جنبه بلا حائل، فذهب الحنفية إلى أنها تبطل صلاة ثلاثة من الرجال، واحد عن يمينها، وآخر عن يسارها، وثالث خلفها، بشروط ذكروها، وحاصلها: أن تكون المرأة مشتهاة، وهي من بلغت سبع سنين، أو كانت تصلح للجماع، على خلاف في المذهب، وأن تدخل مع الرجل في صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود، ويشتركان في التحريمة والأداء، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها أو إمامة النساء بصفة عامة
أخي لم أفهم
بارك الله فيك على العموم
 
كريم المنتصر;4575992 قال:
:besmellah1:

صلاة الجماعة تتكون من فردين فما فوق لذا تجوز الصلاة إمام ومأموم
و الله أعلم
شكرا لك للمرور و لكن لا تفتي بدون علم
 
ثالثكما الشيطان أخي اذا خلوت بها حتى وان زين لكما الشيطان فضل الصلاة جماعة. اذا أردت الصلاة جماعة فصلها في المسجد ببساطة أو ابحث من زملائك عمن يصلي معك واتق الله وانصحها بتقواه، هذا ان كنت رجلا كما فهمت من السؤال أما ان كنت امرأة فلا حرج بالطبع بل ذلك أحسن لفضل صلاة الجماعة.
____________________________________________

بارك الله فيك :satelite:
 
:besmellah1:

يا أخي الكريم
هذه نصيحة و ليس بإفتاء ومن يدعي العلم فهو لا يعلم
أخي المسلم
في صلاة الجماعة يمكن أن تصلى رجلين معا
كما يمكن أن يصلي الرجل جماعة مع زوجته
كما يمكن أن تصلي إمرئتين معا
أما إذا كان رجل يصلي جماعة مع إمرءة غريبة فها نحن في الشبهات ومن تخلى عن الشبهات إبتعد عن الحرام

و نرجو من من له علم في المسئلة أن يفيدنا
 
أعلى