AMJEDINHO
عضو
- إنضم
- 29 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 1.546
- مستوى التفاعل
- 4.255
البيع في اللغة: مطلق المبادلة(1).
والبيع في الاصطلاح: مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً(2).
التقسيط في اللغة: من (ق س ط)، وقسط الخراج تقسيطا إذا جعله أجزاءً معلومة.
والتقسيط في الاصطلاح: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة(3).
والمراد ببيع التقسيط: مبادلة سلعة تسلم حالاً بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة في أوقات محددة، مع زيادة في الثمن.
من خلال التأمل في تعريف بيع التقسيط، فإننا نلاحظ أن أهم ما يميزه:
1ـ أن السلعة (المبيع) تسلم حالاً.
2ـ أن الثمن مؤجل يسدد على دفعات (أقساط).
3ـ الزيادة في الثمن نظير التأخير.
فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة جائزة، فإننا نجيز بيع التقسيط. وإذا كان أحدها غير جائز فإننا لا نجيز بيع التقسيط.
الأمر الأول: تسليم السلعة (المبيع) حالاً:
الأصل في البيع تسليم السلعة حالاً؛ لأن الحكمة من مشروعيته: حاجة المشتري إلى السلعة، وحاجة البائع إلى الثمن(4). ولا تتحقق الحكمة من البيع بالنسبة للمشتري إلا إذا استلم السلعة؛ لذا أجمع العلماء على أن الأصل تعجيل المبيع (السلعة)، ونصوا على عدم صحة بيع المعدوم، وغير مقدور التسليم(5). واستثنوا من ذلك السلم. لما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. فقال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(6).
وكذا فإن الأصل تسليم الثمن حالاً؛ لأن هذا يحقق الحكمة من مشروعية البيع بالنسبة للبائع. ويجوز تأجيل الثمن لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(البقرة-282) . ولما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير"(7).
الأمر الثاني: تأجيل الثمن وتسديده على أقساط :
تسديد الثمن على أقساط جائز؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ "أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين.."(8). فقد أقر الرسول بريرة في شرائها لنفسها بالأقساط، ولم يقر أهلها على أن يكون الولاء لهم، وجعل الولاء لمن أعتق فقال لعائشة: "..اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.."(9). ولو كان شراء بربرة لنفسها بالأقساط غير جائز ما أقرها الرسول على ذلك.
الأمر الثالث: الزيادة في الثمن نظير التأخير:
وأما الزيادة في الثمن نظير التأخير فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب الأئمة الأربعة(10). واختيار الإمام ابن باز - رحمه الله - ( تفاصيل فتوى الشيخ )
الثاني: عدم جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب بعض العلماء المعاصرين. ومنهم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ (11).( انظر هنا ) ( قراءة الفتوى ) ، والشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله - ( انظر هنا )
الثالث: التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان غرض المشتري الانتفاع من السلعة المشتراة بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة. فزيادة البائع عليه في ثمنها جائز.
الحالة الثانية: إذا كان غرض المشتري الحصول على النقد فهو يرغب في شراء السلعة ليبيعها لآخر بثمن معجل أقل من ثمنها الذي اشتراها به ـ وهذا ما يسمى ببيع التورق ـ فزيادة البائع عليه في ثمنها مكروه. وهذا ماذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه(12)، والذي يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار تحريم بيع التورق. حيث قال: "والمفاسد التي لأجلها حرَّم الله الربا موجودة في هذه المعاملات، مع زيادة مكر وخداع.. فيحصل لهم ـ أي للمتعاملين بالتورق ـ الربا، فهم من أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة"(13).
أدلة المانعين من الزيادة في الثمن نظير التأخير:
1ـ عموم قوله تعالى: وحرم الربا(البقرة-275) . فالزيادة في ثمن السلعة نظير تأجيله لا تصلح في البيع الذي هو عقد من عقود المعاوضات المالية؛ لأن هذه الزيادة لا يقابلها عوض، فتكون ربا نسيئة، وهو محرم بصريح الآية.
2ـ قول الرسول : "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا"(14). وهذا الحديث صحيح ومن قال بشذوذ زيادة « فله أوكسهما أو الربا » قد أخطأ لأن : الذي انفرد بزيادة ( فله أوكسهما أو الربا ) قد خالف جماعة من الثقات الذين رووه بدونها ، فالقاعدة عند العلماء ؛ وهي أن زيادة الثقة مقبولة على التحقيق ما لم تخالف رواية الآخرين في المعنى ؛ فأما أن تزيد ببيان حكمٍ ما ؛ فواجب قبولها ، ولا يحل لمسلم تركها ؛ كما بين ذلك ابن حزم وغيره في مواطن كثيرة من كتبه ، وكما بينه علماء المصطلح ؛ فقد حكى الخطيب البغدادي الإجماع على قبول زيادة الثقة : إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظا ً ( الكفاية ) ( ص 589 ) ، ولهذا فإن جمهورالفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة كما قال ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ( 92 ) . وقد دل هذا الحديث على تحريم الزيادة في الثمن نظير الربا من وجهين:
الأول: قول البائع: هذه السلعة نقداً بألف، وبالأقساط بألف ومائة. صورة من صور البيعتين في بيعة. وهو ربا إن أخذ البائع الزيادة بنص الحديث.
الثاني: قول الرسول : "فله أوكسهما أو الربا" دليل على أن الزيادة في الثمن نظير تأجيله ربا.
3ـ قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : "إذا استقمت ـ أي قومت السلعة ـ بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم"(15). فقد فهم ـ رضي الله عنه ـ أن بيع التقسيط إذا كان بزيادة في الثمن نظير التقسيط، فإنه بيع دراهم بدراهم، فلا يجوز مع الزيادة؛ لأن الزيادة ربا.
4ـ لا يجوز بيع التقسيط سداً لذريعة الربا. وحتى لانحرم المسلمين من الأجر الكبير في تنفيس كرب إخوانهم المحتاجين للقرض الحسن. كما أن فتح باب بيع التقسيط يشجع الناس على الإسراف وهو منهي عنه بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين(الأعراف-31).
والبيع في الاصطلاح: مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً(2).
التقسيط في اللغة: من (ق س ط)، وقسط الخراج تقسيطا إذا جعله أجزاءً معلومة.
والتقسيط في الاصطلاح: تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات متعددة معينة(3).
والمراد ببيع التقسيط: مبادلة سلعة تسلم حالاً بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة في أوقات محددة، مع زيادة في الثمن.
من خلال التأمل في تعريف بيع التقسيط، فإننا نلاحظ أن أهم ما يميزه:
1ـ أن السلعة (المبيع) تسلم حالاً.
2ـ أن الثمن مؤجل يسدد على دفعات (أقساط).
3ـ الزيادة في الثمن نظير التأخير.
فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة جائزة، فإننا نجيز بيع التقسيط. وإذا كان أحدها غير جائز فإننا لا نجيز بيع التقسيط.
الأمر الأول: تسليم السلعة (المبيع) حالاً:
الأصل في البيع تسليم السلعة حالاً؛ لأن الحكمة من مشروعيته: حاجة المشتري إلى السلعة، وحاجة البائع إلى الثمن(4). ولا تتحقق الحكمة من البيع بالنسبة للمشتري إلا إذا استلم السلعة؛ لذا أجمع العلماء على أن الأصل تعجيل المبيع (السلعة)، ونصوا على عدم صحة بيع المعدوم، وغير مقدور التسليم(5). واستثنوا من ذلك السلم. لما ثبت عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين. فقال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(6).
وكذا فإن الأصل تسليم الثمن حالاً؛ لأن هذا يحقق الحكمة من مشروعية البيع بالنسبة للبائع. ويجوز تأجيل الثمن لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه(البقرة-282) . ولما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير"(7).
الأمر الثاني: تأجيل الثمن وتسديده على أقساط :
تسديد الثمن على أقساط جائز؛ لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ "أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين.."(8). فقد أقر الرسول بريرة في شرائها لنفسها بالأقساط، ولم يقر أهلها على أن يكون الولاء لهم، وجعل الولاء لمن أعتق فقال لعائشة: "..اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.."(9). ولو كان شراء بربرة لنفسها بالأقساط غير جائز ما أقرها الرسول على ذلك.
الأمر الثالث: الزيادة في الثمن نظير التأخير:
وأما الزيادة في الثمن نظير التأخير فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب الأئمة الأربعة(10). واختيار الإمام ابن باز - رحمه الله - ( تفاصيل فتوى الشيخ )
الثاني: عدم جواز الزيادة في الثمن نظير التأخير. وهذا مذهب بعض العلماء المعاصرين. ومنهم الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ (11).( انظر هنا ) ( قراءة الفتوى ) ، والشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله - ( انظر هنا )
الثالث: التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان غرض المشتري الانتفاع من السلعة المشتراة بالاستعمال، أو الاستهلاك، أو التجارة. فزيادة البائع عليه في ثمنها جائز.
الحالة الثانية: إذا كان غرض المشتري الحصول على النقد فهو يرغب في شراء السلعة ليبيعها لآخر بثمن معجل أقل من ثمنها الذي اشتراها به ـ وهذا ما يسمى ببيع التورق ـ فزيادة البائع عليه في ثمنها مكروه. وهذا ماذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه(12)، والذي يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار تحريم بيع التورق. حيث قال: "والمفاسد التي لأجلها حرَّم الله الربا موجودة في هذه المعاملات، مع زيادة مكر وخداع.. فيحصل لهم ـ أي للمتعاملين بالتورق ـ الربا، فهم من أهل الربا المعذبين في الدنيا قبل الآخرة"(13).
أدلة المانعين من الزيادة في الثمن نظير التأخير:
1ـ عموم قوله تعالى: وحرم الربا(البقرة-275) . فالزيادة في ثمن السلعة نظير تأجيله لا تصلح في البيع الذي هو عقد من عقود المعاوضات المالية؛ لأن هذه الزيادة لا يقابلها عوض، فتكون ربا نسيئة، وهو محرم بصريح الآية.
2ـ قول الرسول : "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا"(14). وهذا الحديث صحيح ومن قال بشذوذ زيادة « فله أوكسهما أو الربا » قد أخطأ لأن : الذي انفرد بزيادة ( فله أوكسهما أو الربا ) قد خالف جماعة من الثقات الذين رووه بدونها ، فالقاعدة عند العلماء ؛ وهي أن زيادة الثقة مقبولة على التحقيق ما لم تخالف رواية الآخرين في المعنى ؛ فأما أن تزيد ببيان حكمٍ ما ؛ فواجب قبولها ، ولا يحل لمسلم تركها ؛ كما بين ذلك ابن حزم وغيره في مواطن كثيرة من كتبه ، وكما بينه علماء المصطلح ؛ فقد حكى الخطيب البغدادي الإجماع على قبول زيادة الثقة : إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظا ً ( الكفاية ) ( ص 589 ) ، ولهذا فإن جمهورالفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة كما قال ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ( 92 ) . وقد دل هذا الحديث على تحريم الزيادة في الثمن نظير الربا من وجهين:
الأول: قول البائع: هذه السلعة نقداً بألف، وبالأقساط بألف ومائة. صورة من صور البيعتين في بيعة. وهو ربا إن أخذ البائع الزيادة بنص الحديث.
الثاني: قول الرسول : "فله أوكسهما أو الربا" دليل على أن الزيادة في الثمن نظير تأجيله ربا.
3ـ قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : "إذا استقمت ـ أي قومت السلعة ـ بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم"(15). فقد فهم ـ رضي الله عنه ـ أن بيع التقسيط إذا كان بزيادة في الثمن نظير التقسيط، فإنه بيع دراهم بدراهم، فلا يجوز مع الزيادة؛ لأن الزيادة ربا.
4ـ لا يجوز بيع التقسيط سداً لذريعة الربا. وحتى لانحرم المسلمين من الأجر الكبير في تنفيس كرب إخوانهم المحتاجين للقرض الحسن. كما أن فتح باب بيع التقسيط يشجع الناس على الإسراف وهو منهي عنه بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين(الأعراف-31).