ماهو العقد الشرعي

khaled2b3

عضو
إنضم
19 جانفي 2006
المشاركات
3.614
مستوى التفاعل
1.803
ماهو العقد الشرعي وهل هو لازم وماهي اهميته الرجاء الاجابة و هل يجب بشهود
 
يا اخي قال لي احد الاخوة انه يجب ان يكون هنالك عقد شرعي حتى يسمح للمرء ان يرى خطيبته دون حرج في ديننا ولا اعلم حقيقة تفاصيل فالرجاء الافادة
 
يا اخي قال لي احد الاخوة انه يجب ان يكون هنالك عقد شرعي حتى يسمح للمرء ان يرى خطيبته دون حرج في ديننا ولا اعلم حقيقة تفاصيل فالرجاء الافادة
يعني عقد زواج شرعي لكن ماذا تقصد من ان يرى خطيبته دون حرج في ديننا؟
 
نعم لانه يقصد عقد قبل عقد القران او عقد الزواج و بارك الله فيك
 
نعم لانه يقصد عقد قبل عقد القران او عقد الزواج و بارك الله فيك
لايوجد عقد قبل عقد الزواج هو عقد واحد بموجبه وشروطه تصبح المخطوبة حليلتك ربما يقصد عقد الزواج المشروط يعني تعقد على الخطيبة عقد شرعي "زواج" فيحل لك الخلوة بها ونحو ذلك
 
:besmellah2:

السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك لا يجوز له الخروج معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(1- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (2- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.
والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 20 رجب 1427ه
الموافق ل: 14 أغسطس 2006م



1- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

2- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

الشيخ : محمد علي فركوس

أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :
أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558

ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
 
بمجرد العقد الشرعي تصبح المرأة زوجتك ولم تعد خطيبة فقط , فيمكن أن تقابلها وتراها وتحتدثها وتخرج معها , لا يبقى إلا الدخلة

وفي حال الانفصال يختلف الامر عن الخطبة , ففي الخطبة يذهب كل واحد في حال سبيله , بينما اذا قمت بالعقد عليها يجب أن تطلقها حال الانفصال لأنها زوجتك شرعا , وان كانت على الاوراق ليست كذلك بعد

وشروط العقد هو تعيين الزوجين ورضاهما , والولي , والشاهدين , والخلو من الموانع

والعقد الشرعي صفته أن يقول الولي لك " زوجتك -أو أنكحتك- ابنتي فلانة " فتقول أنت " قبلت الزواج -النكاح- بها " وذلك بحضور شاهدين عدلين ذكرين على الأقل , فاذا تم ذلك تصبح زوجتك شرعا ولم يبق الا الدخول في أجله

ولكن انتبه من أمر يقع فيه الكثيرون , لا يجب أن تكتفي بمجرد موافقة الولي فقط , بل يجب أن تتم بينكما الصيغة السابقة
 
السلام عليكم
موضوع جميل
انا عن نفسي نراه افضل حل لخطوباتنا
تو الشباب ياخذوا الخطوبة عرس: خروج وحركات لا تليق بمجتمعاتنا الاسلامية
ولو طلبنا العقد الشرعي ليحل لنا الكلام والخروج مع الخطيب لاجراء تراتيب الزواج اللازمة من شراء لوازم العرس وليس العديد من يكون المحرم موجود في تلك الفترة
اشجع الاخوان على العقد الشرعي واحيك كيما ما تحب وعيش خطوبة كيما ما يعيشوها اقرانك لكن في الحلال وخلي الباقي لوقته
 
عل العقد المدني يعتبر عقد شرعي وهل يجوز النكاح بعده؟ .شكرا
 
أعلى